قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    كاميرتك..دليل إدانتك!    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    غزة.. لم يتبق شيء    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 07 - 01 - 2011

أصدر مجلس الوزراء قرارا في 6/8/1422ه محددا لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة، وتنص المجموعة الأولى من اللائحة على مخالفات الصحة العامة، ومنها مخالفة الشروط الصحية في مصانع الأغذية والمياه وجميع المحال المتعلقة بالصحة العامة كالمطاعم، وحددت المادة 1/7/2/3 من اللائحة غرامة مقطوعة قدرها 300 ريال كحد أدنى و500 كحد أعلى، عن كل عامل يثبت بحقه تدني مستوى النظافة الشخصية، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وغرامة قدرها 100 ريال عند عدم ارتداء الزي الموحد، ومن الملاحظ أن كثيرا من المطاعم لا تلتزم بارتداء الزي الموحد، والبعض منها لا يهتم بمستوى نظافة العاملين والذي حددته اللائحة في عدة حالات هي عدم نظافة العاملين وملابسهم وغطاء الرأس والأحذية والقفازات، وعدم تقليم أظافرهم أو إطالة شعر الرأس أو قصة بطريقة غير مألوفة، والتدخين أثناء العمل سواء عند التجهيز أو التقديم، أو ممارسة العادات غير الصحية أثناء العمل.
وحدد الفصل الأول، الأحكام العامة، وإجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها، على أن يتم تطبيق جدول الغرامات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة على المخالفات البلدية التي تحدث من قبل الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الأفراد، ونصت الأحكام العامة من اللائحة على أن الغرامات ذات حد أدنى وحد أعلى وتقدير قيمة الغرامة يجب أن ينسجم مع حجم المخالفة أو مدى الضرر الناتج عنها، بالإضافة إلى مدى تكرارها، وللأمين أو رئيس البلدية تحديد مقدار الغرامات والجزاءات واستيفاء الرسوم المقررة في حدود ما ورد في اللائحة، وأي إخلال بالشروط التي تحددها البلدية لأي نشاط يرخص من قبلها يعتبر مخالفة يطبق بحق مرتكبها ما ورد في هذه اللائحة من أحكام أو مواد، مع مراعاة ما ورد بقرار الصلاحيات المخولة للأمانات والبلديات، حيث يجوز إيقاف الترخيص عند تكرار المخالفة لمدة لا تتجاوز 15 يوما، وذلك في الحالات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات المرفق في اللائحة، وإذا رأت البلدية زيادة مدة إيقاف الترخيص أو إلغاءه، فيتم أخذ موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
وتنص المجموعة الأولى من الفصل الثالث إلى التعليمات التنفيذية، وتؤكد على أن جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لا يتعارض مع الغرامة المقررة بنظام حماية المرافق العامة المادة (9) من المجموعة الثالثة، وتطبق العقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لهذه المجموعة في حالة مخالفة الشروط الصحية لأي من موادها، مع الأخذ في الاعتبار الإيضاحات الخاصة ببعض المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.