صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    «الأونروا» تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تفوق قدراتها    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل في «رشوة قصر الأفراح» 25 ذي الحجة
نشر في عكاظ يوم 26 - 09 - 2013

حددت اللجنة القضائية في المحكمة الإدارية بجدة الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية قيادي سابق في إدارة تصاريح البناء بأمانة جدة - موقوف عن العمل - متهما بطلب وأخذ 600 ألف ريال رشوة من مالك إحدى قاعات الأفراح، لقاء تجاوزه عن مخالفة في بناء القاعة.
وأنكر المتهم أمام اللجنة القضائية أمس تلقي أي رشوة، موضحا أن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقا لأنظمة الأمانة - على حد تعبيره.
واستعان القيادي بمستندات من تلك الغرامات باعتبارها دليل دفاع، فيما تؤكد لائحة الاتهام بأن المبلغ المقبوض لقاء المخالفة هو «رشوة»، فيما كرر 5 متهمين آخرين في ذات القضية تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط فيها، والتي سبق أن أدينوا فيها بأحكام متفاوتة وتمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف التي أعادتها مرة أخرى لإعادة النظر فيها.
وفي جلسة الأمس تمت مواجهة القيادي بتهمة تلقي الرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام بحسب ما جاء في اللائحة، فأنكر كل ما نسب إليه، موضحا أنه لم يأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله السابقة والمذكرات المقدمة في الجلسات الماضية، مؤكدا عدم وجود جديد لديه، لافتا إلى ما تضمنته اللائحة الاعتراضية المرفوعة في محكمة الاستئناف، وقرر أنه يكتفي بما جاء فيها، بدوره رد ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وأجاب المتهم الثاني عن قيامه بتحويل أموال لحساب القيادي ودفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفا في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة.
وواجهه القاضي بأن المفترض أن تدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب موظف فيها.
وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر أنه لا يعرف، ثم عاد وذكر أنه قام فعلا بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة في حساب موظف الأمانة ليدفع بها بعد ذلك إلى مرجعه.
وأكد المتهم أنه لم تكن هناك مخالفة أصلا، وأنهم قدموا له تصريحا جديدا وخرائط جديدة، إضافة إلى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة.
وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأن الأمانة تكتفي بإصدار سند غرامة دون تحديد القيمة.
وفي ضوء ذلك حددت المحكمة يوم 25 ذي الحجة المقبل موعدا للنطق بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.