حددت اللجنة القضائية في المحكمة الإدارية بجدة الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية قيادي سابق في إدارة تصاريح البناء بأمانة جدة - موقوف عن العمل - متهما بطلب وأخذ 600 ألف ريال رشوة من مالك إحدى قاعات الأفراح، لقاء تجاوزه عن مخالفة في بناء القاعة. وأنكر المتهم أمام اللجنة القضائية أمس تلقي أي رشوة، موضحا أن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقا لأنظمة الأمانة - على حد تعبيره. واستعان القيادي بمستندات من تلك الغرامات باعتبارها دليل دفاع، فيما تؤكد لائحة الاتهام بأن المبلغ المقبوض لقاء المخالفة هو «رشوة»، فيما كرر 5 متهمين آخرين في ذات القضية تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط فيها، والتي سبق أن أدينوا فيها بأحكام متفاوتة وتمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف التي أعادتها مرة أخرى لإعادة النظر فيها. وفي جلسة الأمس تمت مواجهة القيادي بتهمة تلقي الرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام بحسب ما جاء في اللائحة، فأنكر كل ما نسب إليه، موضحا أنه لم يأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله السابقة والمذكرات المقدمة في الجلسات الماضية، مؤكدا عدم وجود جديد لديه، لافتا إلى ما تضمنته اللائحة الاعتراضية المرفوعة في محكمة الاستئناف، وقرر أنه يكتفي بما جاء فيها، بدوره رد ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته. وأجاب المتهم الثاني عن قيامه بتحويل أموال لحساب القيادي ودفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفا في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة. وواجهه القاضي بأن المفترض أن تدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب موظف فيها. وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر أنه لا يعرف، ثم عاد وذكر أنه قام فعلا بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة في حساب موظف الأمانة ليدفع بها بعد ذلك إلى مرجعه. وأكد المتهم أنه لم تكن هناك مخالفة أصلا، وأنهم قدموا له تصريحا جديدا وخرائط جديدة، إضافة إلى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة. وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأن الأمانة تكتفي بإصدار سند غرامة دون تحديد القيمة. وفي ضوء ذلك حددت المحكمة يوم 25 ذي الحجة المقبل موعدا للنطق بالحكم.