صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    «الأونروا» تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تفوق قدراتها    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى اتهام قياديين في أمانة جدة بالرشوة إلى 25 ذي الحجة المقبل
نشر في الشرق يوم 26 - 09 - 2013

أجَّلت جزائية جدة الإدارية، أمس، محاكمة قيادي سابق في أمانة جدة عمل مسؤولاً في إدارة تصاريح البناء إلى 25 من ذي الحجة المقبل. وفي جلسة الأمس، ادَّعى المتهم أن سندات الغرامات المالية لا تدوَّن فيها قيمة المبلغ المسدد، وفقاً لأنظمة الأمانة على حد تعبيره، وقدَّم السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بطلب وأخذ 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح لقاء مخالفة في بناء القاعة، وسط تأكيدات لائحة الاتهام بأن المبلغ المقبوض لقاء المخالفة هو «رشوة»، أما بقية المتهمين، وهم خمسة، فجددوا إنكارهم تلقي رشاوى بالكلية والوساطة فيها، وتمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي سبق أن أدينوا فيها، ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف الإداري.
وواجهت المحكمة قيادي إدارة تصاريح البناء باتهامه بالرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام حسبما جاء في لائحته. وأنكر المتهم الأول ما نُسب إليه في قرار الاتهام، وأنه لم يقم بأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس، ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوع عليها في محكمة الاستئناف. وقرر بأنه يكتفي بما جاء فيها، ورد ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وأجاب المتهم الثاني بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول. وسأله ناظر القضية عن بيِّنة تحويله مبالغ مالية إلى حساب المتهم، فذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حوَّلها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفاً في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة. وواجهه القاضي بأن المفترض أن تدفعها لحساب الأمانة، وليس لحساب موظف في الأمانة.
وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر أنه لا يعرف، ثم عاد وذكر أنه فعلاً قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة، وستدفع للتحويل على حساب موظف الأمانة. وأكد المتهم أنه لم تكن هناك مخالفة أصلاً، وأنهم قدموا له تصريحاً جديداً وخرائط جديدة، إضافة إلى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة. وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نُسب إليه في قرار الاتهام، وأن الأمانة تكتفي بإصدار سند غرامة دون تحديد قيمة الغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.