أكد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أنه يجب على المشترك أن يسجل لدى وزارة العمل خلال 90 يوما من تأريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. وبينت المادة العاشرة من النظام أنه على صاحب العمل الالتزام بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقته بالعمل. وتشير المادة الرابعة عشرة إلى أنه يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي: أولا التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهرا خلال ال36 شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، ثانيا التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا خلال ال36 شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، ثالثا التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرين شهرا خلال ال36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، رابعا التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال الثمانية والأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة، ولأغراض هذه المادة تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام. وجاء في المادة الثالثة عشرة تكون المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن 12 شهرا خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.