أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 14 متهما بالسجن 65 عاما والمنع من السفر خارج المملكة لتورطهم في الافتيات على ولي الأمر بالسفر لمواطن القتال، وجمع مبالغ مالية بطرق غير نظامية وذلك باستغلال مواقع عملهم، وتصنيع قنابل متفجرة وحيازة مجموعة من السلاح والذخائر. ومثل أمام ناظر القضية أمس 14 متهما من أصل 47 يشكلون الدفعة الأولى، وستواصل المحكمة النطق بالأحكام على المتهمين المتبقين اليوم وغدا، فيما أصدر القاضي أوامر بالإفراج عن 13 ممن حكم عليهم لتجاوز مدة محكوميتهم، وأفهموا أن هذه الأحكام أولية وسترفع خلال 30 يوما لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة. وحكم على المدعى عليه الأول في الخلية بالسجن ستة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه 17/6/1430ه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، وذلك لثبوت إدانته بتواصله وارتباطه بأشخاص مطلوبين على قائمة 85، عدم التزامه بما أخذ عليه من تعهدات قبل إطلاق سراحه من إيقافه السابق. وصدر حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 4 أعوام من تاريخ إيقافه 3/2/1428ه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء المحكومية، لإدانته باستلامه من أحد المتهمين في نفس الخلية أدوات وبرامج تعليمية للتزوير وتسليمها بعد ذلك لشخص آخر استخدمها في التزوير. وحكم ناظر القضية على المدعى عليه الثالث بالسجن خمسة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه 29/4/1428ه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لإدانته بعدد من التهم أبرزها تزويده للمتهم الأول في الخلية بالأفلام والبيانات التي تصدرها الجماعات المسلحة في العراق وأفغانستان وغيرها. وصدر حكم ضد المدعى عليه الخامس بالسحن ثلاثة أعوام من تاريخ توقيفه 19/8/1428ه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لإدانته بتعلمه لطريقة تزوير الهوية الوطنية، حيازته في وسائط التخزين المضبوطة لديه مقاطع صوت وفيديو تحث على القتال وغير ذلك. وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن خمسة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه 11/4/1428ه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لثبوت ارتكابه بالتواصل مع مطلوب في قائمة 85 أثناء وجوده في إيران عن طريق الانترنت . وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن ستة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه 8/4/1428ه والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته بتوليه مهمة جمع التبرعات من التجار بعد اختياره لتلك المهمة وتلقيه عددا من الرسائل الواردة إليه وإيصالها إلى أصحابها من التجار، حيازته لأسطوانات ليزرية تحتوي على مقاطع من العمليات التي تحدث في العراق. وحكم ناظر القضية على المدعى عليه التاسع بالسجن ستة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه 10/6/1428ه والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته بإعداده وتوزيعه الاسطوانات الليزرية المحتوية على مقاطع قتالية وتكفيرية. وحكم على المدعى عليه 11 بالسجن خمسة أعوام تبدأ من تاريخ 26/4/1428ه والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته بافتياته على ولي الأمر بسفره إلى سوريا ومنها إلى إيران ثم إلى أفغانستان. كما حكم على المدعى عليه 12 بالسجن خمسة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه 27/4/1428ه والمنع من السفر مدة مشابهة لإدانته بافتياته على ولي الأمر بسفره إلى أفغانستان والتحاقه بمعسكر هناك. وحكم على المدعى عليه 14 بالسجن أربعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه 17/5/1428ه والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته بتواصله مع شخصين وتستره عليهما مع علمه أنهما يؤيدان القتال في العراق. وحكم على المدعى عليه 17 بالسجن أربعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه 3/4/1428ه والمنع من السفر مدة مماثلة لثبوت تورطه بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى أفغانستان والتحاقه بمعسكر هناك وتدربه فيه على استخدام أنواع من الأسلحة ثم انتقاله للمشاركة في القتال. وأصدر ناظر القضية حكمة على المدعى عليه 18 بالسجن ستة أعوام وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه 6/4/1428ه والمنع من السفر 7 أعوام باعتقاده بأن ولي الأمر قد ارتكب أفعالا تعد من نواقض الإسلام وتأييده لتنظيم القاعدة ولما يقوم به الهالك أسامة بن لادن ووجوب دعمهم بالمال وأن ولي الأمر قد ارتكب معصية لله بمنعه الشباب من الخروج للقتال وسجنه للعائدين من أرض القتال والداعمين ماليا للقتال هناك. وصدر حكم على المدعى عليه 21 بالسجن ثلاثة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه 9/4/1428ه والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته بافتياته على ولي الأمر بسفره إلى سوريا بقصد السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك. وحكم على المدعى عليه 23 بالسجن ثلاثة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه 9/4/1428ه والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته باستلامه خمسة أشرطة كاسيت تحث على القتال والخروج إلى أفغانستان وكرتونا مليئا بأشرطة الفيديو تتحدث عن إحدى الجماعات في الخارج وتدعو لدعمهم بهدف توزيعها.