أكدت وزارة العمل أن أصحاب المحال التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى، مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات، لهم الحق في توظيف السعوديات بشرط استيفاء الشروط الواردة في القرار الأساسي لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية. وبينت الوزارة أن قرار الوزارة للمرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية، مكمل لقرار المرحلة الأولى الذي ألزم تأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل. وأشارت الوزارة إلى أن القرار حدد المقصود بالمستلزمات النسائية، بفساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، معتبرة أن النطاق المكاني للقرار حدد بالمراكز التجارية المغلقة (المولات وما في حكمها) في مختلف مدن ومحافظات المملكة، المحلات التجارية القائمة بذاتها، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، إضافة إلى الاشتراطات الواجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية مع التوسع في المستلزمات النسائية، والمحلات المتخصصة والمحلات متعددة الأقسام.