أبلغ مجلس الغرف السعودية مؤسسات وشركات المقاولات في المملكة بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 1/8/1434ه، بشأن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية والتي تضمنت «يكون إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية». وأن «تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها». ووجه التعميم المقاولين بأنه في حال تأخر الجهة المسؤولة في إصدار الفسوحات والموافقات المرتبطة بتنفيذ المشروعات الحكومية عن (10) أيام عمل، أو في حال تأخر الجهة الخدمية عن ترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية عن (90) يوما، فإنه يحق للمقاول المطالبة بالتعويض من الجهة المعنية نتيجة ما لحقه من أضرار وخسائر. جاء ذلك، في تعميم للمجلس على الغرف التجارية والصناعية في المملكة لإبلاغ منسوبيها بما تضمنه قرار مجلس الوزراء من ترتيبات لمعالجة تأخر أو تعثر المشروعات الحكومية؛ وذلك سعيا من المجلس ممثلا في اللجنة الوطنية للمقاولين في المجلس، لتعريف المستثمرين في قطاع المقاولات بتلك الترتيبات فيما يخص إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية، وترحيل الخدمات التي تعترض تنفيذ تلك المشروعات والآليات والمدد الزمنية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بما يسرع من عجلة تنفيذ المشاريع الحكومية، ويحفظ حقوق كافة الأطرف. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي أن اللجنة ناقشت الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر إنجاز المشاريع الحكومية، مؤكدا على المقاولين أهمية الالتزام باستكمال جميع المتطلبات النظامية اللازمة لإصدار الفسوحات، وترحيل الخدمات للمشروعات الحكومية، لضمان عدم تأثيرها على مدة إنجاز المشاريع.