حددت وزارة العمل العقوبات التي ستطبق على المحلات متعددة الأقسام، المخالفة لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية؛ وذلك من خلال المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في هذه المحلات. وأشارت الوزارة إلى أن لائحة العقوبات تشير إلى البدء بتقديم النصح والإرشاد لتعديل الأوضاع، وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، وفي حال لم يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار، تتم مخاطبة الأمانة أو البلدية لإغلاق المحل لمدة 48 ساعة وأخذ التعهد بتوظيف سعوديات، وفي حال تكررت المخالفة يتم التنسيق مع الأمانات والبلديات وفروع وزارة التجارة والصناعة لإغلاق المحل بشكل نهائي وتجميع أو إلغاء السجل التجاري. كما حددت الوزارة مبطلات قرارات التجميد والإغلاق، من خلال إثبات التخلص من المستلزمات النهائية والمستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات، على أن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات. وحول آليات متابعة تنفيذ قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية ذكرت الوزارة أن هناك عددا من الجهات التي تعمل على متابعة هذه الآليات وهي: وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل بحسب الاختصاص، والجهات الحكومية الأخرى، بحسب طبيعة الاختصاص، وأصحاب العمل المستثمرون في محلات بيع المستلزمات النسائية، والعاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية، والمجتمع بشكل كامل.