أكد نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد الدكتور عبدالله بن بيه أن العلماء اختلفوا في مسألة الهلال؛ بين قائل إن رؤيته إذا ثبتت في بلد تعم جميع الأقطار، وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية، حيث يقول خليل: «وعم إن نقل بهما عنهما»، أي: عم جميع الأقطار إذا نقل بعدلين عن عدلين، فإذا رئي وثبت الهلال في مكان ما فإن هذه الرؤية تعم. القول الثاني: هو أن الأقطار المتنائية لا يثبت الهلال في بعضها برؤية البعض الآخر، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء أيضا، وهو مبني على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأضاف قائلا: إن الإمام النووي وبوب عليه: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد يثبت حكمه لما بعد عنهم بإسناده عن كريب، أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، قالت: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية رضي الله عنه، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين، أو نراه، فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ لا يعمل بالرؤية البعيدة، وبخاصة إذا كان البلدان لا يشتركان في ليل واحد، بحيث أنه ينقضي الليل في أحدهما قبل وصوله إلى المكان الآخر، وقال الدكتور ابن بيه: ففي المسألة خلاف بين العلماء، وحتى في المجامع الفقهية، حيث قرر المجمع الفقهي بأن الاعتبار بالرؤية، وأنه يستأنس فقط بالحساب الفلكي الذي يعتمد على سير القمر وعلاقة القمر بالأرض وبالشمس. القول الثاني: يقول إن الحساب قطعي وأنه يعتمد عليه، فهو يثبت الحساب على هذا الهلال، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء. فالمسألة واسعة إن شاء الله، فيمكنهم أن يصوموا إذا شاؤوا مع المملكة العربية السعودية أو مع أي بلد آخر إذا ثبتت الرؤية فيه ثبوتا شرعيا، كما يمكنهم أن يتحروا الهلال في بلدتهم أو في مكان قريب من بلدهم، حيث قلنا إن تنائي الأقطار يمنع من اعتبار الرؤية في مكان آخر، مع الاستعانة بالفلك وبالمراصد أيضا، ففي هذا الزمان تطور هذا العلم تطورا كبيرا، بحيث كما يقول البعض: إن الإبرة إذا أرسلت في الجو يمكن الاهتداء إليها، فكيف بالقمر الذي يكون قد ولد أو خرج من الاقتران، وخرج من شعاع الشمس، أي: بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من خروجه من شعاع الشمس فإنه يرى، إذا كان خرج منه في وقت يمكن أن يرى في ذلك المكان. وأوضح ابن بيه أن «المسألة واسعة، نرجو من المسلمين ألا يختلفوا، فمن منهم قلد من يقول: إن تنائي الأقطار مانع من الاتباع فإنه قد قلد قولا قويا، ومن قلد كذلك القول الذي يقول بأن رؤية أي بلد تنسحب على البلد الآخر فهو قول أيضا جيد، ومن استأنس وبحث عن الحساب الفلكي ليثبت به أو ليؤكد به رؤيته، فهذا أيضا دليل جديد قد يساعد كثيرا على الترجيح، إلا أنه إذا رئي الهلال قطعا، وقال الحساب الفلكي إنه لا يرى فحينئذ لا نعتمد على الحساب الفلكي، خلافا للمجلس الأوربي الذي قال بالاعتماد على الفلك حينئذ، إذا رأته مستفيضة أي جماعة كبيرة فإننا نقدم الرؤية على الحساب الفلكي». ثلاث قضايا من جانبه، ينبه الباحث الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم إلى ثلاث قضايا حول «الرؤية بالعين والحساب الفلكي»، موضحا أن حقيقة الشهر عند الفلكيين هي المدة بين اجتماع الشمس والقمر مرتين بعد الاستسرار وقبل الاستهلال، ومقداره عندهم هو 29 يوما، و 12 ساعة و44 دقيقة، أما حقيقة الشهر الشرعية: فهي الرؤية له عند الغروب، أي أول ظهور القمر بعد السواد، ومقدار الشهر الشرعي هو لا يزيد على 30 يوما، ولا ينقص عن 29 يوما. ولذلك، فإن الباحث المقدم يوضح هناك فروقا بين الاعتبارات الشرعية والاعتبارات الفلكية في عدة أمور: أن الشهر يبتدئ عند الفلكيين قبل البدء بالاعتبار الشرعي، ونتيجة لذلك فهو ينتهى قبل، أن الشهر مقدر بوحدة زمنية ثابتة عند الفلكيين تختلف عن مدته بالاعتبار الشرعي، أن الشهر يبتدئ باعتبار الشرع بطريق الحس والمشاهدة بالعين الباصرة أو بالإكمال بخروج الهلال حقيقة، أما باعتبار الفلكيين فهو بتقدير خروجه لا بخروجه فعلا. وأكد الباحث المقدم أنه عند الفلكيين: لا ففرق بين أن يتم الاقتران والانفصال ليلا أو نهارا، فلو حصل الاقتران والانفصال قبيل الفجر، فاليوم عندهم هو بعد الفجر مباشرة، ولو حصل أثناء النهار، فإن الشهر يبتدئ في اللحظة التالية له، أما باعتبار الشرع: فالمعتبر الرؤية بعد الغروب، فلو رئي نهارا بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، ولا يصام ذلك النهار الذي رئي فيه، وهذا بلا نزاع بين أهل العلم. وقال الباحث المقدم حول القضية الثانية: يجب التفريق بين أمرين متباينين؛ أحدهما: الخلاف الفقهي السائغ بين العلماء في قضية اختلاف المطالع، وثانيهما: عدم جواز الاعتماد على الحساب الفلكي في تحديد بداية الشهر وانتهائه؛ لأن الخلاف فيها غير سائغ لشذوذه عن الإجماع، والعلماء مع اختلافهم في قضية اختلاف المطالع متفقون على أن سبيل تحديد بداية الشهر ونهايته هو الرؤية الشرعية لا الحساب الفلكي. أما القضية الثالثة، فهي نصيحة من الباحث المقدم لمن يخالف المفتي الرسمي في بلده إذا ثبت أنه يعتمد على الحساب الفلكي، فيقول الباحث المقدم فيها: لا يستعلن بالمخالفة لعموم المسلمين في بلده بل يستسر بالمخالفة، ويعمل بالرؤية الشرعية في خاصة نفسه، ولا يدعو بلسان الحال أو المقال الملاء إليها، سدا لذريعة التهارج بين المسلمين، ودرءا للفتن، وجمعا للكلمة.