أصدرت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) حكما نهائيا وباتا بعودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصب النائب العام، إذ رفضت المحكمة الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله وأيدت الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة عبدالمجيد وبطلان تعيين طلعت. وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، هي أحكام نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي. وقال مصدر قضائي بارز إنه فور حصول عبدالمجيد محمود على الصيغة التنفيذية للحكم، فإنه يحق له الدخول إلى مكتبه لمعاودة مزاولة مهام عمله كنائب عام بعد الإعلان بالحكم. وأقيل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه بموجب قرار جمهوري صدر في أعقاب الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر، حيث برر الرئيس محمد مرسي هذا القرار بأن عبد المجيد هو أحد أبرز رموز النظام السابق وقصر في عمله في قضايا مقتل شهداء ثورة يناير . وأثار الإعلان الدستوري عاصفة من الغضب في كافة الأوساط، خاصة في الوسط القضائي، حيث اعتبر قرار عزل عبدالمجيد محمود عدوانا على السلطة القضائية وبمثابة عزل لقاض، خاصة وأن قانون السلطة القضائية يحصن القضاة من العزل أو النقل في وظائفهم، كما نص القانون على نص خاص بتحصين شاغل منصب النائب العام من العزل. وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد سبق لها وأن قضت في 27 مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي، بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر. وتقدم المستشار طلعت عبدالله في أعقاب صدور الحكم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ورد به أن حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل (الحكم) قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم. كما تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، وبصفته وكيلا عن المستشار عبدالمجيد محمود، بطعن أمام النقض على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة (إعلانات دستورية) الصادرة في 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضيين، والتي صدر استنادا إلى أولها القرار الجمهوري الذي ألغته محكمة الاستئناف.