قدم ممثل وزارة الحج أمس للمحكمة الادارية في ديوان المظالم بالعاصمة المقدسة، رد الوزارة المكون من سبع صفحات حيال الدعوى المقدمة من عدد من المطوفين والمطوفات بشأن التظلم من قراري وزير الحج بحل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا وتشكيل مجلس إدارة جديد. وتضمن الرد ما سبق أن أوضحته الوزارة بأن قرار حل المجلس جاء للمصلحة العامة، ويأتي ضمن صلاحيات الوزير ولا تنطوي عليه أي تجاوزات إدارية أو نظامية، وطلب ممثل الوزراة من المحكمة شطب الدعوى على اعتبار أنها قائمة على سند غير صحيح، وأكد على سلامة موقف الوزارة وأن قرار حل مجلس ادارة مطوفي حجاج جنوب آسيا كان من صلاحيات الوزير وتم اتخاذه للمصلحة العامة. وشدد أنه يجوز للوزير اتخاذ ما يراه من قرارات وتعليمات، وسنده في ذلك من النظام وفق ما يخوله له من صلاحيات، وتمسك بأن الدعوى لم تبن على سند نظامي يمكن بموجبه إلغاء قرار الوزير، وهو ما يؤكد بطلان السبب المرتكز عليه في الدعوى. وسلمت المحكمة رد ممثل الوزارة للمطوفين والمطوفات عبر وكيلهم الشرعي، وطلبت منهم الرد على ما ورد فيه وتقديمه في الجلسة المقبلة في الثاني عشر من شهر رمضان. وبدأت القضية عقب انتهاء موسم الحج الماضي عندما أصدر الوزير قرارا بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ما حدا بسبعة مطوفين بينهم 3 مطوفات تقديم دعوى طعن على القرار للمطالبة بإلغائه، وجاء في لائحة الاتهام أن عددا من مساهمي المؤسسة -باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في استقرار أوضاع المؤسسة تنظيما وممارسة- فوجئوا بصدور قرار الوزير بحل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديدة. وقال المدعون في اللائحة «على خلفية الظروف والملابسات فإنه لم يكن ثمة سبب حقيقي للقرار، لا سيما أن المجلس الذي صدر القرار بحله هو نتاج انتخابات المساهمين» مطالبين بإلغاء قرار الوزير، مضيفين أن موضوع الدعوى ليس طعنا في الاختصاص التنظيمي للوزارة أو في اختصاص الوزير، وإنما طعن في قرار إداري فقد شروط صحته.