وقف مساعدات الغذاء حكم بالإعدام يهدد ملايين المنكوبين    تصعيد إسرائيلي مميت قصف مكثف وإغلاق مدارس الأونروا    من البرازيل.. رودريغيز يستهدف مدرب الهلال للتغطية على كوارثه!    كندا ستفرض الأربعاء رسوما على السيارات الأميركية بنسبة 25%    هدف نيوم السابق.. تقارير مصرية تؤكد تعاقد الأهلي المصري مع زيزو    وزير الخارجية يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية    فليك يطالب لاعبي برشلونة بأداء قوي ويحذر من قوة دورتموند    قرعة كأس آسيا لكرة السلة تضع الأخضر في المجموعة الثالثة مع الصين والأردن والهند    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    حرس الحدود بعسير يضبط 4 مقيمين بنغلاديشيين لممارستهم الصيد بمنطقة محظورة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    أمير منطقة تبوك يستقبل المشرف جامعة فهد بن سلطان وأمين المنطقة    تنبيه من السفارة السعودية لدى اليونان    الاستثمار الرياضي يناقش تطوير البنى التحتية    الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطاريات باستثمار 6.73 مليارات وقدرة 2.5 جيجاواط    إطلاق اختبارات "نافس" في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    الخبر ال 61 عالميا ضمن قائمة المدن الذكية لعام 2025    الدفاع الجوي يخرج السرية الثانية لنظام "ثاد" في قاعدة فورت بليس الأمريكية    أمير حائل يطلع على خطط وبرامج جمعية حضارات للتراث    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود    أمير المدينة يستقبل قائد أمن المنشآت    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة    تعليم الطائف يطلق البرنامج التدريبي التدريس المعتمد على المعايير في مقررات العلوم    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الصحة القابضة والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص خلال رمضان    تدخل جراحي عاجل يُنقذ بصر طفل أصيب بألعاب نارية في عنيزة    رئيس وزراء جُزر سليمان يستقبل الرئيس التنفيذي ل «صندوق التنمية»    أسماء الفائزين والشخصية الثقافية ل جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال 19    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    في أسبوع الصحة العالمي.. الأمومة والطفولة تحت الحصار والإبادة.. 90 % من الحوامل والمرضعات بالقطاع يعانين سوء تغذية حاد    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    6.8 مليون مسافر في ذروة العمرة عبر 4 مطارات بالمملكة    الجسر البري السعودي يُشعل المنافسة بين الشركات العالمية    لك حق تزعل    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    رجال الأمن صناع الأمان    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    الموظف واختبار القدرات    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم مقيم عربي وكفيله لمخالفتهما نظام مكافحة التستر التجاري
نشر في عكاظ يوم 08 - 06 - 2013

قررت المحكمة الإدارية في جدة إدانة عامل عربي الجنسية وصاحب عمله، بتهمة مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتغريهما 100 ألف ريال، وذلك في جلسة ساخنة شهدت مثول كافة أطراف القضية. محاكمة المقيم العربي والمواطن جاءت على خلفية اكتشاف وجود مبالغ في حساب المقيم والذي حضر للعمل في المملكة بمهنة عامل، غير أنه تم رصد وجود مليونين و200 ألف في حسابه، ما أثار الشبهات حول نشاطه، وتم إبلاغ الجهات المختصة والتي باشرت التحقيق في تلك الشبهات، ليتضح أن العامل وكفيله خالفا نظام مكافحة التستر، وشرع المتهم الأول «العامل» في التجارة وتسويق السيارات، وكان يجير قيمتها لحسابه الخاص على حد وصف لائحة جهة الادعاء والتي أكدت ورود مبالغ مختلفة على فترات لحسابه.
وأشارت اللائحة إلى رصد دخول 380 ألفا في حسابه قبل إدخال مبلغ 400 ألف ريال، ثم 960 ألف ريال، إلا أن المتهم أنكر الاتهامات، وأكد أنه حضر للعمل بمهنة عامل، ولكنه كان في الحقيقة يعمل في مهنة تسويق المركبات، وكان كفيله يكلفه بمهام ينفذها ومنها تسويق السيارات التي يجيدها وقد نجح بها. وأضاف المتهم كانت المبالغ تدخل لحسابي مؤقتا ولفترة قصيرة وسرعان ما أحولها لحساب صاحب العمل، وكان لي راتب شهري وعمولة مادية عن كل عملية أنفذها ولم أعمل لحسابي الخاص. ناظر القضية رد عليه أنه عمل في مجال لم يخوله النظام، وأودع مبالغ كبيرة في حسابه، فأجاب المتهم «كنت أنفذ تعليمات صاحب العمل»، وقال موكله «محاميه» المبالغ كانت موجودة في فترة ثلاثة أشهر فقط والهدف منها إنهاء أعمال المؤسسة لا غير. وأكد ممثل الادعاء أن إيداع مبالغ مالية في حساب المتهم الأول هو التستر الفعلي، وإشارة إلى أنه مارس التجارة فعليا كون المبالغ لم تودع لحساب المؤسسة التي يعمل لديها، كما أن إصدار الشيكات من العملاء كان يتم باسمه لا باسم الشركة وهو تأكيد على كونه يعمل في التجارة لحسابه. ورد محامي المتهم «لا يوجد نظام يمنع صاحب العمل إيداع مبالغ مالية في حسابه مكفوله، كما أن المبالغ كانت تحول مباشرة إلى حساب المؤسسة ولا تبقى في حسابه إلا فترة قصيرة». بعد ذلك استمع القاضي للمتهم الثاني «صاحب الموسسة»، والذي أشار إلى أن ما حدث كان لفترة ثلاثة أشهر فقط حيث كان يمر بحالة مرضية ولم يكن موجودا في جدة، وقال «إن المتهم الأول كان يعمل تحت كفالة مؤسستي ويقوم بتسويق المركبات ومن ثم يودع المبالغ المالية لحسابه ومن ثم يحولها لحساب المؤسسة تسهيلا للإجراء ولم تكن تبقى في حساب المتهم الأول، ولم أكن أعلم أن ذلك به مخالفة للنظام». ناظر القضية وجه للمتهم الثاني استفسارا عن وجود مسيرات لرواتب المتهم الأول ومقدار عمولته في بيع المركبات وراتبه الشهري، فأجابه «لا مسيرات للمؤسسة كونها لا تضم إلا موظفا واحدا وهو العامل، وكان يتسلم راتبا شهريا قدره 5 آلاف ريال، والعمولة تم إقرارها في حال إتمام أي صفقة تجارية لتشجيعه».
إلى ذلك أكد الادعاء أن عدم وجود مسيرات رواتب أو موظفين آخرين في المؤسسة يشير إلى عملية تستر تجاري ومخالفة النظام، وأعلن عن تمسكه بما ورد في لائحة الدعوى. عقب ذلك طلب ناظر القضية من الجميع مغادرة القاعة للتشاور مع لجنته القضائية، ليتم عقب ذلك استدعاء كافة أطراف القضية، وأعلن التوصل إلى حكم جاء فيه «قررت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بعد النظر والتداول إدانة المتهمين الأول والثاني بمخالفة نظام مكافحة التستر وتغريمهما 100 ألف ريال نظير ما بدر منهما».
وأبدى المتهمان عدم قناعتهما بالحكم وقررا الرفع باللائحة الاعتراضية، فيما أبدى ممثل الادعاء قناعته وطلب صورة من الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.