قررت المحكمة الإدارية في جدة إدانة عامل عربي الجنسية وصاحب عمله، بتهمة مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتغريهما 100 ألف ريال، وذلك في جلسة ساخنة شهدت مثول كافة أطراف القضية. محاكمة المقيم العربي والمواطن جاءت على خلفية اكتشاف وجود مبالغ في حساب المقيم والذي حضر للعمل في المملكة بمهنة عامل، غير أنه تم رصد وجود مليونين و200 ألف في حسابه، ما أثار الشبهات حول نشاطه، وتم إبلاغ الجهات المختصة والتي باشرت التحقيق في تلك الشبهات، ليتضح أن العامل وكفيله خالفا نظام مكافحة التستر، وشرع المتهم الأول «العامل» في التجارة وتسويق السيارات، وكان يجير قيمتها لحسابه الخاص على حد وصف لائحة جهة الادعاء والتي أكدت ورود مبالغ مختلفة على فترات لحسابه. وأشارت اللائحة إلى رصد دخول 380 ألفا في حسابه قبل إدخال مبلغ 400 ألف ريال، ثم 960 ألف ريال، إلا أن المتهم أنكر الاتهامات، وأكد أنه حضر للعمل بمهنة عامل، ولكنه كان في الحقيقة يعمل في مهنة تسويق المركبات، وكان كفيله يكلفه بمهام ينفذها ومنها تسويق السيارات التي يجيدها وقد نجح بها. وأضاف المتهم كانت المبالغ تدخل لحسابي مؤقتا ولفترة قصيرة وسرعان ما أحولها لحساب صاحب العمل، وكان لي راتب شهري وعمولة مادية عن كل عملية أنفذها ولم أعمل لحسابي الخاص. ناظر القضية رد عليه أنه عمل في مجال لم يخوله النظام، وأودع مبالغ كبيرة في حسابه، فأجاب المتهم «كنت أنفذ تعليمات صاحب العمل»، وقال موكله «محاميه» المبالغ كانت موجودة في فترة ثلاثة أشهر فقط والهدف منها إنهاء أعمال المؤسسة لا غير. وأكد ممثل الادعاء أن إيداع مبالغ مالية في حساب المتهم الأول هو التستر الفعلي، وإشارة إلى أنه مارس التجارة فعليا كون المبالغ لم تودع لحساب المؤسسة التي يعمل لديها، كما أن إصدار الشيكات من العملاء كان يتم باسمه لا باسم الشركة وهو تأكيد على كونه يعمل في التجارة لحسابه. ورد محامي المتهم «لا يوجد نظام يمنع صاحب العمل إيداع مبالغ مالية في حسابه مكفوله، كما أن المبالغ كانت تحول مباشرة إلى حساب المؤسسة ولا تبقى في حسابه إلا فترة قصيرة». بعد ذلك استمع القاضي للمتهم الثاني «صاحب الموسسة»، والذي أشار إلى أن ما حدث كان لفترة ثلاثة أشهر فقط حيث كان يمر بحالة مرضية ولم يكن موجودا في جدة، وقال «إن المتهم الأول كان يعمل تحت كفالة مؤسستي ويقوم بتسويق المركبات ومن ثم يودع المبالغ المالية لحسابه ومن ثم يحولها لحساب المؤسسة تسهيلا للإجراء ولم تكن تبقى في حساب المتهم الأول، ولم أكن أعلم أن ذلك به مخالفة للنظام». ناظر القضية وجه للمتهم الثاني استفسارا عن وجود مسيرات لرواتب المتهم الأول ومقدار عمولته في بيع المركبات وراتبه الشهري، فأجابه «لا مسيرات للمؤسسة كونها لا تضم إلا موظفا واحدا وهو العامل، وكان يتسلم راتبا شهريا قدره 5 آلاف ريال، والعمولة تم إقرارها في حال إتمام أي صفقة تجارية لتشجيعه». إلى ذلك أكد الادعاء أن عدم وجود مسيرات رواتب أو موظفين آخرين في المؤسسة يشير إلى عملية تستر تجاري ومخالفة النظام، وأعلن عن تمسكه بما ورد في لائحة الدعوى. عقب ذلك طلب ناظر القضية من الجميع مغادرة القاعة للتشاور مع لجنته القضائية، ليتم عقب ذلك استدعاء كافة أطراف القضية، وأعلن التوصل إلى حكم جاء فيه «قررت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بعد النظر والتداول إدانة المتهمين الأول والثاني بمخالفة نظام مكافحة التستر وتغريمهما 100 ألف ريال نظير ما بدر منهما». وأبدى المتهمان عدم قناعتهما بالحكم وقررا الرفع باللائحة الاعتراضية، فيما أبدى ممثل الادعاء قناعته وطلب صورة من الحكم.