أكد عدد من رجال القضاء والمحامين، أن تنفيذ نظام الأحكام القضائية الجديد يجيز إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها وحجزها وبيعها، مشيرين إلى أن هذا النظام يعد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، موضحين أن الآلية التي حددها النظام لإجراء التعديلات وفق ملاحظات التطبيق، يتم اتخاذها بعد انتهاء عامين من بدء التطبيق، وبينوا أن المشتغلين بالشأن القضائي معنيون بتسجيل ملاحظاتهم ومتابعة التطبيق، والتعديل بما يسهم في تعزيز العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها. وقدم وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ خالد بن علي الداود، في ندوة نظام التنفيذ الجديد بغرفة الرياض، قراءة تحليلية لنظام التنفيذ الجديد، مركزا على الصلاحيات التي منحها النظام لقاضي التنفيذ لضمان إعادة الحقوق لأصحابها، مشيرا إلى أن النظام جعل أمر الحجز على الأوراق المالية من اختصاص هيئة سوق المال وليس من اختصاص قاضي التنفيذ. من جهته قدم قاضي التنفيذ بمحكمة مكةالمكرمة سابقا عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي، ورقة عمل تناول فيها تحليل نظام التنفيذ، وقال «بالنسبة للأوراق التجارية وهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر تصبح لها القوة القانونية كأوراق تجارية إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالنظام، بينما تصبح أوراقا عادية تأخذ حكم المحررات العادية في حال لم تتوفر فيها الشروط»، مضيفا تعتبر الورقة التجارية سندا تنفيذيا بذاتها ويجوز تنفيذها ضد الساحب، لكن إذا كانت لديه معارضة للحق لأي سبب كمعارضته على استحقاق المستفيد من قيمة الورقة التجارية فعليه التقدم بدعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة بالأوراق التجارية. وعن دعاوى الإعسار والضوابط التي يجب مراعاتها لضمان عدم إفلات الشخص المدين من أداء الدين لمستحقه، قال «يحق لقاضي التنفيذ الاستفسار عن أموال المدين الثابتة والمنقولة، سواء باستجواب المدين نفسه، أو من خلال التحقق من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد الذين يضعون أيديهم على أموال تابعة للمدين».