أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما متفاوتة على خلية تضم 24 متهما وبرأت أحدهم لعدم ثبوت إدانته، وأوقفت النظر في دعوى ضد أحدهم حتى يرد للمحكمة ما يثبت أهليته شرعا. ومثل أمام المحكمة أمس في جلسة النطق بالحكم 21 متهما من أصل 24 جميعهم يحاكمون مطلقي السراح عدا أربعة متهمين موقوفين (2-5-15-18) فيما تغيب ثلاثة متهمين (1-16-19) حددت لهم جلسة قادمة لمثولهم والنطق بالحكم عليهم، بينما أوقف النظر في الدعوى ضد المدعى عليه ال16 حتى يرد للمحكمة ما يثبت أهليته شرعا. وكانت أبرز تهم الخلية الانضمام لجمعات قتالية خارج المملكة، تسترهم على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب، كذلك تسترهم على عدد من المطلوبين أمنيا وارتكاب جرائم تزوير لجوازات سفر ومحررات رسمية. ونطق بالأحكام بحضور بعض من ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام، وجاءت الأحكام متفاوتة حسب إدانة كل متهم، وصدر على المدعى عليه الثاني حكما بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 21/5/1429ه منها سنتان وتغريمه ألفي ريال. وعزر المدعى عليه الثالث بسجنه ست سنوات تحسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال، وحكم على المدعى عليه الرابع ثلاث سنوات تحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال، المدعى عليه الخامس بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 16/3/1429ه، المدعى عليه السادس سجنه خمس سنوات وتغريمه ألفي ريال. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه السابع بسجنه أربع سنوات تحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال، المدعى عليه الثامن سجنه ثلاث سنوات تحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال، كما قررت تعزير المدعى عليه التاسع بسجنه خمس سنوات تحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال. وصدر بحق المدعى عليه ال10 حكما بتعزيره بالسجن أربع سنوات تحتسب منها مدة إيقافه وجلده 79 سوطا على شبهة تناول الحشيش، المدعى عليه ال11 بسجنه ثلاث سنوات تحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال، تعزير المدعى عليه ال12 بسجنه ثلاث سنوات تحتسب منها مدة إيقافه. وسجن كل من المدعى عليه ال13 أربع سنوات وتغريمه ألفي ريال والمدعى عليه ال14 بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر، والمدعى عليه ال15 خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 8/4/1429ه وتعزيره على جريمة شرب المسكر بجلده 80 سوطا دفعة واحدة وتغريمه ألفي ريال. فيما حكم على المدعى عليه ال17 وال18 بسجن كل منهم ثلاث سنوات تحتسب منها مدة إيقافه وتغريم كل واحد منهما ألفي ريال. وحكم على المدعى عليه ال20 بالسجن سنتين يحتسب منها مدة إيقافه، والمدعى عليه ال21 بسجنه شهر واحد، والمدعى عليه ال22 وال23 بسجن كل منهما شهران. وتضمن الحكم منع المدعى عليهم من السفر لنفس المدة التي جرى الحكم عليها بها من تاريخ المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.