رفضت المحكمة العامة في مكةالمكرمة الموافقة على تطبيق المادة (254) من نظام المرافعات القضائية المختصة في أذرع الأراضي مما جمد صرف ما يقارب ملياري ريال خصصت كتعويضات لصالح ملاك 167 عقارا في مشروع الشامية بالمنطقة المركزية في الحرم المكي الشريف منذ ثلاث سنوات فيما قررت وزارة المالية حفظ أموال التعويضات المخصصة لهذه العقارات في الخزينة العامة لحين الانتهاء من مشكلتهم المتعلقة في الصكوك. وناشد أصحاب العقارات المعلقة والمنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف الجهات المسؤولة بإنهاء مشكلة صكوكهم التي تحتاج إلى تعديل أو تصحيح في الأبعاد لتحديد مساحتها الكلية وتسليمهم قيمتها أسوة بالآخرين. وكشف ل «عكاظ» رئيس لجنة أوقاف آسيا الوسطى عبدالرحيم محمد بالطو، أن هذه المشكلة تضررت منها أوقاف كثيرة منذ ثلاث سنوات ووصلت لطرق مقفلة تحتاج لتدخل أصحاب القرار لوضع حد لهذه المعاناة، حيث نزعت ملكية عقارات وتمت إزالتها دون أن يتسلم الملاك أي تعويض بل حفظت المعاملات في أدراج المحاكم الشرعية، موضحا أنهم يملكون صكوكا سعودية لكنها غير مذروعة ما أوقف معاملاتهم منذ ثلاث سنوات. وبين بالطو أن مشكلة صكوكهم تكمن في أن بعضها غير مذروع أو لا يشتمل على ذكر للمساحة الكلية، وبالتالي ستطبق عليها المادة 254 من نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وهذه المادة تقضي بأنه في حالة وجود أي صك يحتاج إلى تعديل أو تصحيح في أبعاده أو مساحته أو أطوال إحدى جهاته، فإن الأمر يتطلب مخاطبة جهات عدة ذات علاقة لمعرفة مدى معارضاتها لهذه الأملاك ثم ينظر فيها بعد ذلك شرعا. وذكر بالطو أنه يوجد فرق بين وضعهم ومقتضيات الأمر السامي الكريم بإيقاف إصدار استحكامات الأراضي، مشيرا إلى أن وضعهم هو تصحيح وليس إصدارا جديدا، موضحا أن تعويضاته في عقارين فقط تتجاوز 50 مليون ريال حفظت في خزينة المالية لحين الانتهاء من هذه المشكلة. «عكاظ» ووفق مصادرها الخاصة، علمت أن المحكمة ستقوم بتطبيق الفقرة الخامسة من المادة 254 والمخصصة في إثبات الأطوال والمساحة التي تنص على أن يكون للصكوك التي لم يذكر فيها أطوال (بالأمتار أو الذراع) ولا مساحة معالجة قضائية حيث تتم الكتابة إلى الجهة المصدرة للصك للإفادة عن سريان مفعوله. ويتقدم المنهي بطلب الإثبات ويرفق صورة من صك الملكية وكروكيا من مكتب هندسي أو مساحي معتمد، مبينا فيه الحدود والأطوال والمساحة الكلية، فيما يقوم القاضي بتطبيق المادة (254) من نظام المرافعات الشرعية فتتم مخاطبة الدوائر المختصة والإعلان في الصحف ثم تحال الأوراق إلى هيئة النظر مع مساح المحكمة أو البلدية لتقوم بتطبيق الصك والكروكي على الطبيعة وبعد ورود الإجابات من الدوائر المختصة بعدم المعارضة يقوم القاضي بضبطها حيث يذكر الإنهاء ويورد فيه أن المنهي يملك العقار ويذكر موقعه وحدوده ورقم صكه ومصدره وأنه يطلب إثبات الأطوال والمساحة ويبينها بالأمتار ويطلع القاضي على الصك ويذكر أنه مطابق لإنهاء المنهي كما يذكر القاضي إجابة الجهة المصدرة للصك بأنه ساري المفعول يورد القاضي الكروكي المقدم من المنهي ومصادقة هيئة النظر ومساح المحكمة أو البلدية عليه ومطابقته والصك للطبيعة ثم يقوم القاضي بإثبات الأطوال والمساحة الكلية بالأمتار وبعد ذلك يرفع الإثبات إلى محكمة التمييز إذا كان الصك الأساسي صادرا من قاضٍ سابق وبعد تصديقها يتم التهميش على صك الملكية.