«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ووزارة العدل تكشف الإجراءات القانونية لإيقاف أراضٍ للمساجد
نشر في الحياة يوم 03 - 06 - 2010


تشهد إقامة المساجد إقبالاً واسعاً من المواطنين في السعودية، ولذلك تتردد أسئلة كثيرة حول الإجراءات المتبعة والمطلوبة لذلك، فتجيب وزارة العدل من جانبها عبر بوابتها الإلكترونية عن ذلك بالقول: «يحسن التنبيه قبل الجواب إلى أن تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء كانت منحاً من البلدية أو مخططات أراض مملوكة لأشخاص معينين من اختصاص كتابة العدل، أما الأراضي التي لم تخصص في المخططات مساجد ويرغب أصحابها في وقفيتها مساجد، فهذا من اختصاص المحاكم، وأما الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية الأرض التي لم تخصص في المخططات مساجد، فإن في حال عدم وجود صك شرعي يثبت ملكية المنهي للأرض، فإنه يفهم أن عليه إخراج صك يثبت الملكية، ثم يتقدم بعد ذلك للمحكمة بطلب إثبات الوقفية». أما في حال وجود الصك فإن الواقف «يتبع الخطوات الآتية: أولاً: يتقدم صاحب الطلب إلى المحكمة مصطحباً معه ما يثبت شخصيته والوكالات الشرعية إن كان وكيلاً وصك العقار المراد إثبات وقفيته أو جزء منه المتضمن ملكية المنهي أو المنهيين للعقار. ثانياً: يجري القاضي اللازم من حيث التأكد من أهلية المنهي شخصاً كان أو أكثر للتبرع وإثبات الوقفية، واشتمال الوكالة في حال التوكيل على ما يخول للوكيل إثبات الوقفية. ثالثاً: يتأكد القاضي من سريان مفعول صك العقار وصلاحيته للاعتماد عليه. رابعاً: في حال عدم إحالة المعاملة أصلاً من إدارة الأوقاف إلى المحكمة فإنه تتم مخاطبة الجهة المسؤولة عن الأوقاف بالبلد لإبداء رأيها وإحاطتها بذلك استناداً للتعميم رقم 182/2/ت في 16/10/1391 ه، وذلك لدرس الطلب من حيث موقع المسجد وقربه من مسجد آخر وما تقتضيه المصلحة العامة. خامساً: إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من أرض سكنية أو زراعية فتخاطب البلدية في الأرض السكنية والزراعية في الأرض الزراعية لإبداء الرأي حيال تجزئة الأرض وعدم التعارض مع المصلحة العامة والتخطيط العمراني، ويعد بذلك قرار مساحي ورسم كروكي يوضح فيه الأطوال والحدود والمساحة». ومضت تقول: «سادساً: يجري القاضي الإجراءات المعتادة في ضبط الإنهاء بإنهاء من صاحب الطلب وبحضور شاهدي الحال، ويستحسن حضور مندوب الأوقاف، ومن ثم يثبت القاضي الوقفية. سابعاً: إذا كان صك الملكية يشمله العقار المراد إيقافه كاملاً فإنه يهمش عليه وعلى سجله بما ثبت، وينوه في صدر التهميش إلى الشخص المنهي، ومن ثم يسلم الصك إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد. ثامناً: إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من مشمول صك، فيتم إخراج صك مستقل يتضمن خلاصة ما تم ضبطه ويهمش على صك الملكية بما ثبت، ومن ثم يسلم صك الملكية لمالك العقار ويسلم صك إثبات الوقفية مع صورة من صك الملكية بعد التهميش على أصله إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.