برأت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمين من التورط في دعم الفئة الضالة والتخطيط لاغتيال سبعة مستأمنين أجانب داخل المملكة، انتهاجهم المنهج التكفيري، التنسيق لخروج الشباب المغرر بهم للعراق، وأدانت 3 متهمين آخرين بتلك التهم والحكم عليهم بالسجن فترات متفاوتة مع المنع من السفر ومصادرة أجهزتهم الحاسوبية. ومثل أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم المتهمون في خلية تضم 6 أشخاص، تخلف أحدهم عن الحضور (المتهم الثالث). وحكم رئيس الجلسة بإدانة ثلاثة متهمين (1، 2، 4) بعدد من التهم أبرزها انتهاجهم المنهج التكفيري، تأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة، التخطيط لاغتيال سبعة من الجنسية الأمريكية داخل المملكة، التنسيق مع أحد الأشخاص من أجل خروج الشباب للعراق والمشاركة في القتال هناك، دعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وصدر الحكم بسجن كل متهم منهم ست سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وكذلك المنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه لمدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه، إضافة لمصادرة أجهزة الحاسب الآلي و(السيديات) والجوال المضبوطة معه. فيما برأت المتهمين (5، 6) من التهم المنسوبة إليهما في دعوى المدعي العام ورد دعوته لعدم ثبوتها، صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم بالقتل تعزيرا على المدعى عليهما الأول والثاني لعدم ثبوت موجبه. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانون الأول والثاني والرابع الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.