برّأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (2) من المدعى عليهم فيما أدانت (3) من أصل (6) متهمين في قضية واحدة تمثلت في إدانة (الأول والثاني والرابع) بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة والتخطيط لاغتيال سبعة من الجنسية الأمريكية داخل المملكة، وكذلك التنسيق مع احد الأشخاص من اجل خروج الشباب للعراق والمشاركة في القتال هناك ودعم الأعمال الإرهابية بالإضافة إلى عدد من التهم الأخرى التي شملتها لوائح الدعوى. وشهدت الجلسة التي نطق فيها ناظرو القضية الأحكام الابتدائية بحق المتهمين حضوراً إعلامياً، فيما غاب المتهم الثالث. وجاءت الأحكام متضمنة رد دعوى المدعي العام على المدعى عليه الخامس لعدم ثبوتها، فيما رد دعوى المدعي العام على المدعى عليه السادس لعدم ثبوتها. كما جرى صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليهما الأول والثاني لعدم ثبوت موجبه. في حين تمت إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة ومصادرة أجهزة الحاسب الألي و(السيديات) والجوال المضبوطة معه. كما جاء في حيثيات الأحكام إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومصادرة أجهزة الحاسب الألي و(السيديات) المضبوطة معه. فيما تمت إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه. يذكر أنه بعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانون الأول والثاني والرابع الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.