تنتشر مكاتب التقسيط والتمويل الصغيرة في مدينة تبوك بشكل ملفت، وتستخدم هذه المكاتب آليات الجذب التسويقي والإعلاني لإغراء الأفراد وذلك مقابل الحصول على المبلغ المطلوب خلال دقائق معدودة وبشروط ميسرة. ويرى كثيرون أن هذه المؤسسات تستغل حاجة المواطن البسيط، وفي نهاية المطاف يجد المتعامل مع هذه المكاتب نفسه خلف القضبان في حالة عدم وفائه بالتزامه المالي. وأجمع عدد من المواطنين أن هذه المكاتب تختلف مصادر التقسيط الخاصة بها إذ ان بعضها يتعامل مع البطاقات مسبقة الدفع بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وقائمة طويلة من السلع. وأوضح كل من متعب العنزي وعابد السلمي أن «وجود مثل هذه المؤسسات يخفف من استغلال البنوك وذلك بإقراضنا وفق حاجتنا بدون النظر إلى نسبة الراتب كما تلزمنا البنوك، مما يجعلنا في حاجة ماسة ولا نجد بدا عنها». ويتعامل أحمد سعيد (أحد العاملين في مجال البيع بالتقسيط) مع عملائه بنظام الاستقطاع البنكي ليحفظ حقه من جهة بالإضافة إلى كسب احترام الجميع وحتى لا يقع في شراك المستندات والجلسات القضائية. واتفق كل من عبدالله الشهري وحامد ناصر على أن انتشار مثل هذه المؤسسات بلا ضوابط واضحة، قد يغرر بالمواطن كضحية ويسوقه للسجن بكل سهولة، حيث من الأولى رفع رأسمالها إلى نصف مليون ريال كحد أقصى، إذ يلجأ البعض إلى إطلاق مثل هذه المؤسسات بعد أن يستدين مبلغا من المال، وبعدها يبدأ في استغلال أصحاب الحاجات. ومن جهته، دعا المستشار القانوني سابقا بالغرفة التجارية بتبوك والمحامي عاصم عويض البلوي، بتفعيل التشهير بشكل موسع وتكوين قاعدة بيانات وربط الكتروني يحمي المواطن والمؤسسة في آن واحد، مؤكدا أن هذا الإجراء مهمل وغير معمول به في بعض الغرف التجارية وهذا خطأ يقود إلى ما هو أبعد من الاستغلال. وأضاف البلوي أن دور التوعية في نظام الأوراق المالية ضعيف. «عكاظ» استطلعت رأي مدير التجارة في منطقة تبوك المهندس محمد الصايغ، فأوضح أن المؤسسات التي تجمع في عملها بين تحرير الشيك والسند في آن واحد تعاقب وفقا للنظام على اعتبار أنها تلقت شيكا بسوء نية ولأن الشيك أداة وفاء لا يجوز تغيير وظيفته من أداة وفاء إلى أداة ضمان، ولأن الشيك إذا اتخذ كضمان مالي تطبق بحق المخالف العقوبة المنصوصة في نظام الأوراق التجارية وفقا للمادة (118) وتراوح العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين معا. وعن الجمع بين نشاطين في محل واحد، أجاب بأن النظام يجيز الحصول على سجل تجاري بنشاط بالنقد والتقسيط على وجه الاحتراف وذلك بحسب النظام. أما في ما يخص العقوبات المترتبة في حق المؤسسات التقسيط عند مخالفتها النظام، فإنه يتم التحقيق معها من قبل اللجنة المختصة لذلك وتطبق بحقها لائحة نظام البيع بالتقسيط حسب نوع المخالفة. قضايا الشيكات في ما يتعلق بآلية عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ذكر أنها تتلخص في النظر في قضايا الشيكات وسندات الأمر والكمبيالات، من خلال التبليغ وسماع الدعوى وإصدار قرار ملزم للطرفين من خلال مكتب الفصل في مقر فرع الوزارة.