أمهلت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشاريع الثروة الحيوانية الحاصلة على موافقات سابقة باستيراد أدوية غير مسجلة مهلة عام لفسح المستحضرات الصيدلانية. وبينت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي لضمان عدم استيراد مستحضرات مجهولة المصدر بما لا يضمن مأمونيتها وفعاليتها، مؤكدة أنه لن يتم فسح المستحضرات التي تتوفر لها بدائل في السوق المحلي وذلك بناء على المادة السادسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت الصيدلانية والتي نصت على جواز السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية عند الضرورة. وبينت الهيئة أن المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية نصت على حظر تداول المستحضرات الصيدلانية قبل تسجيلها، وحثت شركات الدواء ووكلاء الأدوية على تسجيل المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة خلال المهلة الممنوحة لهم.