وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد على التعديلات والزيادات الواردة في البنود الخامس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر من نظامي خدمة الضباط والأفراد بالصيغة المرافقة من قرار مجلس الخدمة العسكرية. وتضمنت توصية اللجنة الموافقة على التعديلات والزيادات الواردة في هذه البنود، ففي البند الخامس بدل النقل للضباط، تعديل الفقرة أ من المادة 59 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393ه لتكون بالنص التالي «يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط حسب الفئات التالية: فريق أول يعامل معاملة مرتبة الوزير، فريق المرتبة الممتازة، لواء المرتبة الخامسة عشرة، عميد 1200 ريال، عقيد ومقدم ورائد 900 ريال، نقيب وملازم أول وملازم 700 ريال». وفي ما يتعلق بعلاوة عدوى وضرر تعدل المادة 57 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393ه لتكون بالنص التالي «تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريالا شهريا للضباط الذين يعملون في أقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات». وبالنسبة لعلاوة الخطر للضباط تضمنت التوصية تعديل المادة 76 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393ه لتكون بالنص التالي «تصرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهريا للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عملية تفجيرها، كذلك الضباط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المواد المتفجرة، ولطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضباط مشغلي أنظمة التسليح في الطائرة المقاتلة، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة». كما تضمنت التوصية رفع علاوة العدوى والضرر الواردة بجدول العلاوة الأخرى فقرة ب المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 750 ريالا شهريا. وأشار البند العاشر علاوة الخطر للأفراد، إلى رفع علاوة الخطر الواردة بجدول العلاوات الأخرى فقرة أ المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 600 ريال شهريا. وجاء في البند الحادي عشر تعويض الضباط في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغ السن النظامية أو الوفاة، تعديل المادة 154 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393ه لتكون بالنص التالي «يصرف للضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية : أ) الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل، ب) الإحالة للتقاعد لبلوغة السن النظامية، ج) الوفاة، وفيما عدا هذه الحالات تصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية وتعتبر هذه المبالغ عوضا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم. وتضمن البند الثاني عشر تعويض الفرد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغه السن النظامية أو الوفاة، تعديل الفقرة أ من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397ه لتكون بالنص التالي «يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات ب، ه، ط من المادة 56 من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد للخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على أن لا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد. من جهة ثانية، وافق المجلس على تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية، وفقاً لمقتضى (المادة العاشرة) و(المادة العشرون) من نظام الديوان. وبالمقابل أسقط المجلس توصية للجنة المالية تؤكد على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظاته واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرا ومساءلة كل من يخالف ذلك. وبين مساعد رئيس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن سبب إسقاط التوصية - كما بينها أحد الأعضاء - أنها تتعارض مع المادة الحادية عشرة من نظام عمل ديوان المراقبة العامة، نافياً علمه إذا كان لدى اللجنة المالية بالمجلس الرغبة في تقديم مشروع تعديل هذه المادة بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس. فيما وافق المجلس على توصيات اللجنة ومنها التأكيد على قرارات المجلس السابقة بسرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، تمكين الديوان من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة فيها بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، تزويد مجلس الشورى سنوياً بنسخة من تقرير الديوان المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته. كما سحبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي توصيتها الأولى على تقرير وزارة التربية والتعليم التي تتعلق برفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية. وبين رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح سبب سحبها بأن التوصية التي أقرتها اللجنة قديمة، لافتا إلى أن اللجنة تسلمت لائحة المدارس الأهلية الجديدة وتضمنت عددا من الموضوعات ومنها الرسوم الدراسية والدعم المالي وتصنيف المدارس الأهلية، لذلك رأت اللجنة سحب التوصية. ومن التوصيات التي أقرها المجلس بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم حث الوزارة على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى، دعم جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنات وغيرها معالجة جذرية. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير وزارة الصحة ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وتضمنت التوصيات، على وزارة الصحة تضمين تقاريرها المقبلة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمة الصحية في محافظات المملكة المختلفة في ما يتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان التي تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوفرة وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاؤها حالياً أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها، خطط الوزارة التكميلية لإصلاح ما تبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة بالتنسيق مع خطط القطاعات الصحية الأخرى. على كل من وزارة الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل كل فيما يخصه تذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر الصحي الوطني. على وزارة الصحة توفير مراكز متقدمة في كل مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة بما يحقق التدخل المبكر ويوفر العلاج والتأهيل الملائم لأولئك المرضى صرف كامل المقابل المالي للسكن وبدون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن. التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع. على وزارة الصحة تبني مشروع وطني لمكافحة السمنة والحد منها.