حدد مشروع نظام الادخار العسكري نسبة الاستقطاع لحساب صندوق الادخار بما لا يزيد عن 15 % من الراتب الأساسي للمدخر، فيما تساهم الحكومة بنسبة موازية للمستقطع. وبين مشروع النظام المزمع مناقشته في مجلس الشورى، خلال الأسابيع المقبلة، بعد اكتمال دراسته في اللجنة الأمنية صفة المدخر، في أنه كل عسكري مشترك في الصندوق. ويهدف النظام إلى حصول المتقاعد العسكري على مبلغ من المال يساعده على الحياة. وفي ما يلي مواد مشروع النظام: - المادة الأولى: ينشئ بموجب هذا النظام صندوق يسمى صندوق الادخار العسكري يرتبط بصاحب السمو الملكي وزير الدفاع ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستغلال المالي والإداري ويكون مقره الرئيس الرياض وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة. - المادة الثانية: تعاريف الوزير (وزير الدفاع)، الصندوق (صندوق الادخار العسكري)، مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق الادخار العسكري)، الادخار الشهري (اشتراك يستقطع من صافي راتب المدخر)، والمدخر (كل عسكري مشترك في الصندوق). - المادة الثالثة: أهداف الصندوق تهدف إلى تشجيع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع، تحقيق الأمان الوظيفي، تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة العسكرية، تأمين مستقبل المدخر، واستثمار أموال المدخرين. - المادة الرابعة: الاستقطاعات ومساهمة الدولة يستقطع لحساب الصندوق مبلغ لا يزيد عن 15 % من الراتب الأساس للمدخر بنسب تصاعدية تحددها اللائحة التنفيذية، وتساهم الحكومة بنسبه موازية لما يستقطع من رواتب المدخرين. - المادة الخامسة: تعتبر مساهمة الصندوق في الشركات الوطنية مؤهلة لها للحصول على التمويل الحكومي. - المادة السادسة: أمين عام الصندوق: يكون للصندوق أمين عام يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقا لهذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الصندوق وله في سبيل ذلك: دعوه للمجلس للانعقاد والإشراف العام على تنفيذ قرارات المجلس، مخاطبة المسؤولين في كل ما من شأنه تنفيذ أحكام هذا النظام وما يخص الصندوق من قرارات وتقديم التقرير السنوي للمجلس، اقتراح مشروع الخطة السنوية العامة للصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، إعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، تمثيل الصندوق لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، وضع الإجراءات الإدارية اللازمة لتسيير العمل في الصندوق، الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ جميع المالية لأعمال الصندوق وفق الأنظمة واللوائح المقررة، الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح المعتمدة، وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه ودراساته وعرضها على مجلس الإدارة. - المادة السابعة: مجلس إدارة الصندوق يكون له إدارة مكونة من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي: وزير الدفاع رئيسا، وعضوية كل من (رئيس الحرس الوطني، نائب وزير الداخلية، وزير المالية، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، رئيس هيئة الأركان، أمين عام مجلس الخدمة العسكرية، مختص في المعاملات المالية والاقتصادية، ومختص في المالية العامة)، ويتم تعيينهم بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس الصندوق لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار مكافآتهم. - المادة الثامنة: صلاحيات مجلس الإدارة المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الصندوق ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الصندوق واختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام وله على وجه خاص ما يلي: إعداد اللائحة التنفيذية لأعمال الصندوق، اعتماد الهيكل التنظيمي ولوائحه الداخلية والمالية والإدارية، اعتماد السياسات الاستثمارية التي يسير عليها الصندوق لتحقيق أغراضه، اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للصندوق، إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه. - المادة التاسعة: اجتماعات مجلس الإدارة تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للصندوق ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة، يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة بحسب ما يقدره رئيس المجلس أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه، تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس المعينين، لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويب نيابة عنه عند غيابه، وتثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. - المادة العاشرة: تتألف موارد الصندوق المالية من المصادر التالية: الأموال التي تخصصها الدولة، الاشتراكات التي تستوفى من المدخرين، ويجوز بموجب قرار مجلس الوزراء أن تخصص الدولة وديعة مالية توضع في الصندوق لبدء أعماله وتكون قرضا حسنا. - المادة الحادية عشرة: حسابات الصندوق: يحتفظ الصندوق بإيراداته وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة، وتودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى مؤسسه النقد العربي السعودي ويصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة وللصندوق فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. - المادة الثانية عشرة: ينشئ مجلس الإدارة ثلاث لجان فنية تكون على النحو التالي: اللجنة التنفيذية وتتكون من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ولجنة الاستثمار ويرأسها عضو من مجلس الإدارة وعضوية كل من الأمين العام واثنين من المختصين في مجالات المالية والاستثمار تكون مهمتهما دراسة المشاريع الاستثمارية للصندوق وترفع توصياتها اللجنة التنفيذية، لجنة المراقبة المالية ويرأسها عضو من المجلس واثنان من المختصين في المراجعة والمراقبة المالية والإدارية. - المادة الثالثة عشرة: تحدد اللائحة التنفيذية من الصندوق الشروط والإجراءات اللازمة لصرف تعويضات وعوائد الاستثمار وسحب المدخرين من الصندوق الجزئي والكلي وتصفية حسابات المشتركين المدخرين بصفه نهائية. - المادة الرابعة عشرة : السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية. - المادة الخامسة عشرة: يرفع الرئيس خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريرا سنويا عما حققه الصندوق من إنجازات مقرنة بما ورد في خطة الصندوق السنوية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها. - المادة السادسة عشرة: بما لا يتعارض مع اختصاص ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الإدارة أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لها بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم مسؤولون بالتضامن عن أعمالهم أمام الصندوق. - المادة السابعة عشرة: يعد مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام النظام وتعتمد بموجب قرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. - المادة الثامنة عشرة: ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.