أعلن رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح إجراء تعديلات على نظام التقاعد العسكري الذي ناقشه المجلس أمس والمقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق. وكان المجلس قد صوت على عدم ملاءمة دراسة المشروع المقترح وهو ما أوصت به لجنة الإدارة والموارد البشرية إلا أن الغالبية العظمى من الأعضاء عارضوا رأي اللجنة و صوتوا بملاءمة الدراسة بواقع (73) صوتاً مقابل (35) صوتا فقط نادوا بالأخذ برأي اللجنة. وطالب المقترح بأن يستقطع شهرياً (9%) بدلاً من (13%) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة(9%) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق، وإحالة الفرق إلى صندوق ضمن مقترح برنامج الادخار، وإضافة فقرة للمادة الثالثة من النظام تدفع بموجبها الحكومة عبر وزارة المالية نسبة تقابل ما يعادل نسبة(5%) من إجمالي راتب العسكري بكامل بدلاته على أن يدفع العسكري مقابل ذلك نسبة أخرى لا تقل عن (10%) ولا تزيد عن(15%) من إجمالي راتبه بكامل بدلاته لصالح برنامج الادخار العام، ويستفيد العسكري من عائدها المالي عند تقاعده حيث يتم استثمار بطرق مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتبين اللائحة التنفيذية تفاصيل برنامج الادخار ويعتبر هذا البرنامج اختياريا. ومن ضمن تعديلات المشروع المقترح تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءاً من راتب الفرد وخمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضباط وتعتبر التسوية على أساس الراتب بكامل بدلاته باحتساب معدل الراتب باحتساب معدل بكامل بدلاته لآخر أربعة وعشرين شهراً تقاضاه العسكري. وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة التي احتوت ما مجموعة ثماني حالات لمدد الخدمة الإضافية وتنص الإضافة على "ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية". ويحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ (48) سنة للجندي والجندي أول، و(52) سنة للعريف) و(54) سنة لوكيل الرقيب و(56) سنة للرقيب والرقيب أول و(58) سنة لرئيس الرقباء. من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس على طلب لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة تعديل نظام الكهرباء لمنح هيئة تنظيم الكهرباء صلاحية فرض عقوبات وغرامات على مخالفي نظام الكهرباء وكذلك توسيع صلاحيات لجان فض المنازعات. وتختص لجنة فض المنازعات حسب التعديل بالفصل في المنازعات المتعلقة بصناعة الكهرباء التي تقع بين الأشخاص المصرح لهم أو مع المستهلك أو بين الهيئة والمرخص لهم، والتعويضات الناشئة عن ذلك والنظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه أو تنظيم الهيئة بصناعة الكهرباء وإيقاع العقوبات. كما أقر المجلس إضافة فقرة جديدة تعطي الهيئة الصلاحية في معاقبة من خالف (أو يخالف) بعدد من العقوبات مثل إيقاع غرامة مالية في الحالات القصوى التي يحددها مجلس الهيئة شرط ألا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة ويجوز إيقاع الغرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وتوقع الغرامة بقرار من محافظ الهيئة، وقد يعاقب المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة أو بإيقاف نشاطه مؤقتاً وتعليق رخصته إلى حين التوقف عن المخالفة. ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم أمام لجنة المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، وللمتظلم أيضاً أن يتقدم للجنة بطلب مستعجل لإيقاف هذا القرار وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في هذا الطلب خلال عشرة أيام وصدور قرار من الهيئة بحق المخالف لا يمنع من لحقه ضرر نتيجة المخالفة من المطالبة بالتعويض أمام اللجنة.