شددت ملامح اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية (التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول ) على عدم الاطلاع على ملفات المستفيدين من غيرهم إلا بطلب من المحكمة المختصة أو وزارة الشؤون الاجتماعية، وأنه يجب إعداد ملف خاص لكل حالة من المستفيدين من خدمات مركز الإرشاد يكون له طابع السرية. وحددت اللائحة الغرامة المالية على كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي بدون ترخيص، واشترطت ألا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد عن 200 ألف ريال، ومنعه من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. ويأتي أهمية هذا النظام من خلال ما شهدته السنوات الأخيرة من نمو وتغير كبير في مختلف المجالات الحياتية، شمل مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والتقنية، مما أدى إلى وجود حاجة ملحة لتطوير مهن المساعدة الإنسانية وإعطاءها دورا فاعلا خاصة فيما يتعلق بالإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى قد درست مشروع اللائحة بمشاركة أربع من مستشارات المجلس غير المتفرغات وعدد من المختصين والمعنيين بهذا الشأن. ومن أبرز ما أثير في اجتماعات اللجنة حث مؤسسات التعليم العالي على توفير تخصص الإرشاد الأسري في أقسام علم النفس والخدمة الاجتماعية لتوفير الكفاءات المطلوبة للعمل في هذه المراكز التي قد تلجأ إلى الاستعانة بكفاءات غير سعودية يصعب عليها التواصل مع طالبي الخدمة بشكل يحقق المنشود. وشدد المجتمعون على أهمية أن تكون اللائحة محددة وتفصيلية تحمي جميع أطراف العلاقة الثلاثة وهم مقدم الخدمة وطالبها والجهة التنفيذية، مشيرين إلى استغلال البعض لحاجات الناس في الرقية الشرعية ووجود ممارسات غير مهنية وغيرها، كما قالوا أن هناك مراكز تقدم استشارات بمبالغ كبيرة تصل 10 آلاف ريال لإصلاح أسري بسبب عدم وجود تنظيم في السوق.