أوضح عدد من العلماء والفقهاء أنه يجوز للحاج التعجل والخروج من منى بشرط أن يكون خروجه قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، وقال عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان إن أقصر مدة للإقامة بمنى في أيام الحج هما يوما الحادي عشر والثاني عشر وهو ما يسمى بالتعجل، والأكمل أن يبقى اليوم الثالث عشر ويسمى التأخر، واستشهد بقوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى)، وبين أن معنى التعجل أن يخرج الحاج وينفر من منى بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال من قبل غروب الشمس، وإذا أدركه الغروب ولم يرحل من منى فإنه يتعين عليه المبيت فيها ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الظهر. شروط صحة التعجل من جهته، قال المشرف على كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية بجامعة القصيم الدكتور سامي الصقير : «إن التعجل لا يجوز قبل اليوم الثاني عشر، وأن جواز التعجل في يومين لجميع الحجاج سواء من أهل مكة أو ممن قدموا من خارجها، كما أن من شروط صحة التعجل النفرة قبل الغروب فإن نفر بعده فلا يصح». وأوضح أن من ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو لم يخرج منها، أو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال فله النفر، ولا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وبين أنه من كان مقيما في منى فيشترط لصحة تعجله أن يخرج منها قبل الغروب ولا تكفي النية في ذلك، وأما من كان مقيما خارج منى فنية التعجل كافية ولو لم يفارق مكانه، كما أن المتعجل إذا رجع إلى منى لشغل أو زيارة، أو عاد للمبيت والرمي، لم يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وذكر أن المتعجل إذا عاد إلى منى لاستدراك خطأ وقع في رميه، أو لقضاء رمي نسيه فإنه يستدرك الخطأ ويقضي ما نسيه من الرمي ثم ينفر سواء كان ذلك قبل الغروب أم بعده. مسألة خلافية من جانبه، قال الدكتور عبدالله الغفيلي: «اختلف الفقهاء في ابتداء وقت النفر للمتعجل في اليوم الثاني عشر، وقد كان لاختلافهم في حكم الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول أثر في ذلك، فمن منعه، منع النفر من منى قبل الزوال، وأما من أجازه، فمنهم من أجاز النفر بعده من منى قبل الزوال، ومنهم من منع، وهي مسألة خلافية معروفة، والمقصود هنا ذكر آخر وقت لنفر المتعجل من منى، حيث اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال، أبرزها قولان»، وبين أن القول الأول ينص على أن: آخر وقت النفر من منى للمتعجل هو قبيل غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو ثاني أيام التشريق، فإن غربت شمسه لزمه المبيت والرمي يوم الثالث عشر، وهو قول عند الحنفية، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة. أما القول الثاني فينص على أن: آخر وقت النفر من منى للمتعجل يكون قبل طلوع فجر اليوم الثالث عشر، وهو مذهب الحنفية. من ناحيته، قال الشيخ محمد صالح المنجد الفقيه والداعية المعروف: «من ظن أن التعجل من منى هو الخروج منها ولو لم يرم فهم غير صحيح»، لافتا إلى أن الحاج لا يسمى متعجلا إلا أن يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن يكون قد رمى الجمرات، ومجرد خروجه من منى قبل الغروب لا يكون بذلك متعجلا إذا لم يرم وخاصة أنه قد رجع إليها بعد الغروب ليرمي الجمرات.