أوضحت وزارة العمل أن هناك عوامل كثيرة مرتبطة بعدد من الجهات فيما يتعلق بوضع حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص وموعد تطبيقه، وأن الوزارة لا تملك منفردة صلاحية اتخاذ هذا القرار، جاء ذلك في التعقيب على ما نشر تحت عنوان (الحد الأدنى لرواتب القطاع الخاص 3000 ريال من الشهر المقبل)، الذي نشر يوم الثلاثاء 2/11/1433ه الموافق 18/9/2012م. وفي ذات الوقت ألقى حطاب بن صالح العنزي المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة الضوء على القرار الوزاري الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج نطاقات وان هذا القرار جاء بهدف معالجة مشكلة تدني الأجور. حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل اجره الشهري عن 3000 ريال، وكيفية احتساب من تقل اجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، كما يعالج اوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، اضافة الى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، وأن التطبيق الفعلي للقرار سيكون كما أعلنت الوزارة بعد خمسة اشهر من تاريخ إطلاقه، أي في الأول من شهر ربيع الأول 1434ه. وتوضح الوزارة ان القرار الوزاري سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، حيث يقدم القرار شرحا وافيا لكيفية احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة التي اشرنا اليها سلفا، ومن تقل اجورهم عن ثلاثة آلاف ريال شهريا ضمن برنامج نطاقات، حيث تحتسب كالتالي: 1- ان العامل السعودي الذي يساوي اجره مبلغ 1500 ريال شهريا سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما ان العامل السعودي الذي يقل اجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات. 2- وعن كيفية احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين، فإن تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم بنصف عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة ان يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد ادنى للأجر الشهري 1500 ريال، كما ان العامل لن يحسب في نسبة التوطين لدى اكثر من كيانين. 3- وهذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة ان يتم تسديد اشتراكات التأمين الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال وألا يكون الطالب محسوبا في نسبة توطين لدى كيان آخر، وأن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10% من اجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار اليها، واذا تم تجاوزه هذه النسبة وحيث اذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الى 25% وما يزيد على ذلك يحتسب (بصفر) في نسبة التوطين. 4- وعن كيفية احتساب ذوي الاعاقة القادرين على العمل، فإنه يتم احتساب المعاق الواحد (بأربعة) عمال سعوديين، على ألا يقل الاجر الشهري عن 3000 ريال، ومشتركا في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، اما اذا زادت نسبة ذوي الاعاقة كأي عامل سعودي آخر. 5- وعن كيفية احتساب العاملين من السجناء المفرج عنهم في برنامج نطاقات، حيث يتم احتساب الواحد منهم باثنين من السعوديين في نسبة التوطين ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الاجر الشهري عن 3000 ريال ومشتركا في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة يتم احتسابه بواحد فقط، ونفس الأمر اذا تجاوزت نسبة العاملين المفرج عنهم 10% يتم احتساب من يزيد كعامل سعودي واحد. 6- اشترط القرار الوزاري انه لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15% من عدد العاملين السعوديين للفئات الخاصة مجتمعين وهم: (ذوو الاعاقة القادرين على العمل – الطلاب – والسجناء المفرج عنهم)، واذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة نسبة ال15% فيتم احتسابهم في نسب التوطين المعمول بها في برنامج نطاقات الى الحد الأقصى الذي يحقق مصلحة الكيان والوصول الى أعلى نسبة توطين ممكنة، على ان تكون الأولوية للمعاقين القادرين على العمل، ويستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في كيانات عاملة في نشاط المطاعم، فتزيد النسبة إلى 30% بدلا من 15%، وتكون الزيادة في مصلحة الطلاب فقط، بحيث يتم احتساب ما نسبته 15% اضافية من فئة الطلاب، ومن زاد منهم لا يتم احتسابه في نسبة التوطين.