«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم وضوح التشريعات والتعارض من أسباب الفساد الإداري
دعا إلى مراجعة نظام الخدمة المدنية.. قاروب ل عكاظ:
نشر في عكاظ يوم 15 - 05 - 2012

أكد ل «عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد قاروب أن عدم وضوح التشريعات والقوانين وعدم سلامة الإجراءات التنفيذية أمام الأجهزة الحكومية إضافة إلى تعارض القوانين فيما بينها وكذلك فيما بينها وبين اللوائح التنفيذية ومن ثم التعاميم والنماذج من أسباب الفساد الإداري، نافيا أن يكون أساس الفساد الرشوة أو الموظف العام أو أصحاب المصالح. وأرجع ذلك إلى أن عدم وضوح التشريعات تدفع الموظف العام للاجتهاد الفردي المؤدي بطبيعة الحال إلى عدم المساواة بين الجميع وهي من مظاهر الفساد وحتى ضعف العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
وقال قاروب: يجب مراجعة نظام الخدمة المدنية وتحسين الوضع العملي والإداري لموظف الدولة وإعادة هيكلته وتحسين وتطوير آليات وأساليب عمل هيئة الرقابة والتحقيق كما هو الأمر مع المباحث الإدارية وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام، مضيفا «الفساد الإداري هو الذي يولد البيروقراطية مما يعني أننا بحاجة إلى صحوة حقوقية وطنية لإعادة النظر بصورة جذرية في كل ما يخص الشأن العام من تشريعات وقوانين وأجهزة وأفراد ندخل بها إلى عالم جديد العالم الأول».
وأبان المحامي قاروب أنه ليست هناك معايير موحدة لقياس نسب الفساد سوى عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم التي تم الحكم فيها بإدانة المتهمين، غير أن معيار الأحكام الصادرة بالإدانة معيار متاح لتحديد حجم الفساد الإداري في الدولة وقوة الأجهزة ذات العلاقة بمحاربة الفساد مقارنة بالإحصائية العددية لباقي الجرائم الإدارية والجنائية.
لكنه يرى أيضا أن هذا المعيار غير كافٍ؛ لأنه يشير إلى عدد القضايا التي تم ضبطها بالفعل، بينما القضايا الأخرى غير المكتشفة التي يستطيع فاعلوها أن يحجبوا آثارها عن أعين الرقيب تشكل نسبة كبيرة لا يُستهان بها، فيما يصعب اكتشافها لأسباب كثيرة بعضها أن قضايا الفساد الإداري هي قضايا تحدث في الخفاء وليس لها شهود إلا مرتكبيها، أو أن القائمين بالرقابة أو الضبط أو التحقيق أنفسهم متورطون في تلك الجرائم وبالتالي لا يتم اكتشافها ومن ثم لا تظهر في معيار الأحكام الصادرة من المحاكم.
ولفت إلى أن أهم جرائم الفساد هي، الرشوة والمرصودة بنظام مكافحة الرشوة التي تعني أن الموظف العام أو من في حكمه إذا طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية مادية أو معنوية للقيام بعمل أو للامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مبينا أن النظام سوى بين الاختصاص الحقيقي الذي يُجريه الموظف العام أو الاختصاص الخاطئ أو حتى اختصاصه المزعوم.
وذكر قاروب أن جرائم الرشوة سالفة الذكر تمثل نوعا من الاتجار في الوظيفة العامة بحيث يتلقى فيها الموظف جُعْلاً مادياً أو معنوياً لقاء وظيفته العامة، أي يُعّرضْ وظيفته للامتهان من أجل حفنة ريالات.
غير أن هناك جرائم أخرى ذكرها النظام ملحقة بالرشوة وتهدف إلى تحقيق غاياتها وهي الاتجار بالوظيفة العامة، رغم أن مرتكبها لم يقدم مبالغ نقدية لاستمالة الموظف ولكنه استغل نفوذه الإداري الحقيقي أو المزعوم فإنه يقع أيضا تحت طائلة النظام ويُعد في حكم المُرتشي.
وأشار إلى أن النظام ألحق بالفاسدين، كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، ويعد مرتشيا يجب معاقبته بالعقوبات السالف ذكرها في جريمة الرشوة، كما نص على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن نفذ أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولاحظ قاروب أن الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة تعرف باسم (جرائم المحاباة والمحسوبية)، مشيرا إلى أنها تبين مدى ضعف نفس الموظف العام أمام علياء القوم، حتى إن لم يتلق أية مبالغ نقدية، طالما أنه قام بتعريض وظيفته للخطر، فكان ذلك صورة من صور الفساد الإداري التي تؤدي إلى الظلم الاجتماعي.
وأضاف: نظام الرشوة رصد عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية ما، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو حتى وعد بها للغرض المشار إليه، وكذلك الوسيط في أي حالة من هذه الحالات.
وزاد «هذه الجريمة لا تشترط أي نشاط إيجابي للموظف بل تحقيق أدنى أنواع الأنشطة وهو مجرد المتابعة لأية معاملة حكومية، إذ إنه سيوليها أهمية خاصة عن غيرها من المعاملات مما يؤثر على قاعدة المساواة في المصالح لجمهور المتعاملين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.