تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم قراراتها النهائية بشأن مدى دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف « بالعزل السياسي» ، وبعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية وفقا للطعنين المحالين إليها. وتحسم المحكمة الدستورية العليا اليوم مصير المرشح أحمد شفيق من الانتخابات، وتقرر وفقا لحكمها المتوقع إمكانية خوضه جولة الإعادة أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين، أم استبعاده من سباق الرئاسة. وفي ضوء القرارات المتوقع صدروها اليوم من المحكمة الدستورية العليا فإن الخبراء القانونين يحددون ثلاثة سيناريوهات تلقي بتأثيراتها العميقة على مصر. وقال المستشار حاتم بجاتو رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات إن السيناريو الأول والخاص بدعوى العزل السياسي يشمل ثلاثة احتمالات، إما أن تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل، وفي الوقت نفسه فإنها تؤكد عدم اختصاص لجنة الانتخابات بإحاله الدعوى إليها، والثاني هي أن تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون واختصاص اللجنة العليا للانتخابات في إحاله الدعوى إليها ، أما السيناريو الأخير أن تقضي بدستورية قانون العزل، وهو السيناريو الأضعف تحقيقا. أما السيناريو الثانى فقط هو الذي من شأنه أن ينقذ المرشح أحمد شفيق ويجعله يخوض جولة الإعادة أمام منافسه محمد مرسي في 16 و17 يونيو الجاري. فيما يشير المستشار بجاتو ، إلي أن السيناريوهين الأول والثالث من شأنهما استبعاد شفيق من خوض الإعادة، وعدم إجراء الانتخابات في موعدها، لتقرر لجنة الانتخابات وقتها ماذا ستفعل، هل ستلجأ إلى إعادة الانتخابات بالكامل مجددا بين 12 مرشحا ليس من بينهم شفيق، أم سيتم تصعيد المرشح الخاسر حمدين صباحى، أم سينفرد مرسي بالانتخابات. من جانبه، يقول الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات الرئاسة إن قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية حول دعوى قانون «العزل» خصص خمس صفحات فقط للتوصية بعدم قبول الدعوى، لعدم اختصاص اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في إحالة القانون للمحكمة، مضيفا أن التقرير قال في توصيته بعدم الاختصاص: إن اللجنة ليست قضائية، بل إدارية ولا تملك الإحالة، كما أنه لم تكتمل أمامها صفات المنازعة القضائية حول قانون العزل كي تحيله للمحكمة الدستورية، كما أنها محصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، ومن ثم ليس مفروضا عليها أن تحيل القانون إلى المحكمة الدستورية، و كان يتوجب عليها استبعاد شفيق. واستكمل شوقي السيد كلامه قائلا: إن التقرير خصص تسع صفحات للتوصية بقبول الدعوى، وأن اللجنة مختصة بالإحالة لأنها لجنة إدارية لها صفة قضائية.