حكمت محكمة الاستئناف الإدارية برفض تظلم ورثة الدكتور طارق الجهني من قرار الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكةالمكرمة المتضمن صرف النظر عن المطالبة ب 18 مليون ريال، لأن هذا المبلغ المتوقع حصول الطبيب المتوفى عليه احتمال وتوقع ولا تبنى الأحكام على الظن والتخمين. وأكدت الدائرة الأساسية في المحكمة أنه بتأمل القضية وأوراق المتظلم منه وتظلم وكيل الورثة، وما أثاره حول تعديل الدية لم تجد ما يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها قرار الهيئة، الأمر الذي تنتهي معه الدية إلى رفض التظلم موضوعا، وتنوه الدائرة أن الحالة محل البحث لا يسري عليها التعديل طبقا للفقرة الخامسة من قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا والتي نصت على (يسري هذا التقرير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به) والثابت أنه تم الحكم بالدية السابقة عام 1431ه بينما تاريخ التقدير الأخير 1432ه مما تكون معه الدعوى غير مشمولة بالتقدير الأخير. وفي نفس الحكم ألغى ديوان المظالم ما انتهى إليه القرار محل الدعوى تجاه المستشفى الخاص من تغريمه 260 ألف ريال للحق العام ورفض ما عدا ذلك، ورفض قبول دعوى 3 أطباء آخرين من التظلم وعدم قبول دعوى طبيب من المستشفى الخاص. وكان الحكم النافذ بالحق الخاص على أن يلزم الطبيبة والطبيب المشارك في عملية الدكتور الجهني والتي أدت لوفاته بدفع دية 100 ألف ريال، وإلزام المستشفى والطبيبان بدفع مبلغ 168.876.3 ريال مناصفة. وجاء في الحكم أن الطبيبة باشرت تخدير الحالة وهي غير مرخصة وغير مصنفة أو مسجلة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحديثة عهد بالمستشفى، ولم تأخذ الاحتياطات اللازمة أو الاستشارة، ولم تقم بالتنبيب الحنجري والمريض في حالة إفاقة وقامت بإعطائه مرخيا للعضلات، وأن الطبيب المشترك في العملية مرخص بأكثر من عامين، وأن الحالة تدهورت بعد استلامه لها، وقام بإفاقة المريض بالإنعاش الرئوي على عجل، ولم يقم بمعالجة أسباب ضيق الشعبيات الهوائية، وبما يخص الطبيب الثالث لم يكن مسجلا أو مصنفا من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.