منعت الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة من قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، إلا إذا كان المقاول مصنفا وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها. جاء ذلك في تعميم تلقته الجهات الحكومية والغرف التجارية بناء على ما تم اعتماده من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الذي أقر اللائحة التنفيذية لتصنيف المقاولين والتعديل الأخير الذي حدث لها مؤخرا، والتي أكدت بأنه لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة من قبول العروض والعطاءات وإبرام العقود مع مقاولين غير مصنفين من قبل الجهة المعنية بذلك، كما يجب على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها من المقاولين لأغراض التصنيف . كما أكدت اللائحة التنفيذية لتصنيف المقاولين التي اعتمدت بأنه يتم إلغاء تصنيف المقاول في حال صدور قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات التي بني عليها التصنيف أو صدور حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل لمدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار أقل من سنتين. وأتاحت اللائحة التنفيذية الجديدة للمقاولين التظلم من قرارات التصنيف أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين خلال مدة 60 يوما من إبلاغه بالقرار وللمقاول التظلم لدى ديوان المظالم خلال مدة 60 يوما من صدور قرار لجنة النظر في تظلمات المقاولين.