اعتمد وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتورعبدالله الربيعة، صرف بدل ندرة قدره 10 في المائة للطبيب المقيم السعودي الذي يعمل في المدن الصغيرة، وذلك بناء على موافقة وزير الخدمة المدنية على محضر اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وجرى تعريف المدن الصغيرة بالمدن التي يقل عدد سكانها عن 500 ألف نسمة، وكذلك التي تكون سعة المستشفى الرئيس فيها أقل من 500 سرير. وأكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة سعد الحجيلي على كافة مديريات الشؤون الصحية وإدارات المدن الطبية، البدء في تنفيذ القرار. يشار إلى أنه تم تطبيق ضوابط صرف جميع البدلات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه، وهي بدلات الندرة، التدريب والإشراف على كافة المشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية، وتم تطبيق هذه الضوابط على الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، القائمين على رأس العمل، ويمنح بدل الندرة للتخصصات النادرة للسعوديين شاغلي وظائف الفئات المشمولة بالبدل وظيفيا أو مهنيا، ولا يزيد على 30 في المائة من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف، على أن يطبق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/1616 21/6/1432ه، بإضافة بدل التفرغ إلى الراتب الأساسي عند احتساب بدل الندرة للأطباء والصيادلة، والفئات المشمولة بالبدل هي الأطباء، الصيادلة والأخصائيون، وذلك وفق آلية لاعتماد صرفه، ويشترط لصرف بدل الندرة أن يكون مسمى الوظيفة مشمولا بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية، وأن يكون مسمى الوظيفة مشمولا بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم أجور ورواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج المستشفيات الحكومية العامة والشخصية والمرجعية، وأن يكون الموظف حاصلا على أي من التخصصات المشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعلا. وإذا كان الموظف يشغل وظيفة غير متوافقة مع تخصصه المشمول بالبدل من ناحية المسمى أو الدرجة المستحقة نظاما، فيعتد بالتخصص والدرجة المهنية التي يحملها الموظف، على أن يكون ممارسا لتخصصه فعلا، وفي هذه الحالة يمنح النسبة حسب التخصص والدرجة المهنية، وتحتسب من الراتب الحالي للموظف، على أن يكون تخصصه معتمدا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولديه بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول. أما بالنسبة لصرف بدل التدريب والذي لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال شهريا كحد أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، فيتم وفق ضوابط منها أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي. وبالنسبة لصرف بدل الإشراف، وهو مبلغ مقطوع يصرف شهريا للمدير الطبي ورؤساء الأقسام الطبية والصحية، وهو ثلاثة آلاف ريال في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية، وخمسة آلاف ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية.