اعتمد معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله الربيعة صرف بدل ندرة قدره (10%) للطبيب المقيم السعودي الذي يعمل في المدن الصغيرة . ويأتي ذلك بناء على موافقة معالي وزير الخدمة المدنية على محضر اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة .. وقد تم تعريف المدن الصغيرة بالمدن التي يقل عدد سكانها عن (500.000) ألف نسمة ، وكذلك المدن التي يكون سعة المستشفى الرئيس فيها أقل من (500) سرير . من ناحيته أصدر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة سعد الحجيلي تعميماً لمديريات الشؤون الصحية وإدارات المدن الطبية للبدء في تنفيذ القرار والتمشي بموجبه . تجدر الإشارة أنه تم تطبيق ضوابط صرف جميع البدلات الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه وهي بدلات الندرة والتدريب والإشراف على المشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية وتم تطبيق هذه الضوابط على الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية القائمين على رأس العمل حيث يمنح بدل الندرة للتخصصات النادرة للسعوديين شاغلي وظائف الفئات المشمولة بالبدل وظيفياً أو مهنياً، ولا يزيد على 30% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف، على أن يطبق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/1616 وتاريخ 21/6/1432ه بإضافة بدل التفرغ إلى الراتب الأساسي عند احتساب بدل الندرة للأطباء والصيادلة والفئات المشمولة بالبدل هي (فئة الأطباء والصيادلة والأخصائيين ) وذلك وفق آلية لاعتماد صرف البدل حيث يشترط لصرف بدل الندرة أن يكون مسمّى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية وأن يكون مسمّى الوظيفة مشمولاً بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم أجور ورواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج المستشفيات الحكومية العامة والشخصية والمرجعية وأن يكون الموظف حاصلاً على أي من التخصصات المشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعلاً. وإذا كان الموظف يشغل وظيفة غير متوافقة مع تخصصه المشمول بالبدل من ناحية المسمى أو الدرجة المستحقة نظاماً فيعتد بالتخصص والدرجة المهنية التي يحملها الموظف، على أن يكون يمارس تخصصه فعلاً وفي هذه الحالة يمنح النسبة حسب التخصص والدرجة المهنية ويتم احتسابها من الراتب الحالي للموظف وأن يكون تخصص الموظف معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولديه بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول وألاّ يصرف البدل لأكثر من تخصص ويصدر قرار من الوزير المختص بالمستفيدين من هذا البدل. أما بالنسبة لصرف بدل التدريب والذي لا يتجاوز مقداره (3000) ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب فيتم وفق ضوابط منها أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي . وبالنسبة لصرف بدل الإشراف وهو مبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية فيكون في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية (3000) ريال وفي المستشفيات التخصصية والمرجعية يكون (5000) ريال .