أرست الأنظمة القضائية في المملكة قواعد وضوابط أتاحت للمفتشين القضائيين صلاحيات تخولهم بقوة النظام، مراقبة قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، لجمع البيانات لمعرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. ومن صور صلاحيات إدارة التفتيش القضائي التي أقرها مجلس القضاء الأعلى التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس القضائي، متابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه، مراجعة خلاصة الأعمال والإحصاءات الواردة من المحاكم، متابعة القضايا المتأخرة، تكليف مفتش عند الاقتضاء للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة لجمع البيانات اللازمة عنها بعد موافقة الرئيس، العمل على إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش، بحيث تشتمل الخطة على أسماء أعضاء الإدارة، مهماتهم، مدة التفتيش، مراحله وإعداد المقترحات التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في الإدارة. ويشترط فيمن يعمل مفتشا قضائيا أن يكون له خبرة في عمل القضاء في المحاكم مدة لا تقل عن سبع سنوات، أن يكون حاصلا في تقييمه على تقدير (فوق المتوسط) في التقريرين الأخيرين السابقين لاختياره، ألا يكون قد أوقعت عليه عقوبة اللوم نتيجة التقصير أو الإخلال بالعمل. وأعطت الضوابط أحقية نظامية للمفتش تخوله حضور جلسات التقاضي لدى المفتش عليه، وذلك لمعرفة ما يظهر له من جوانب إيجابية أو سلبية من المفتش عليه نفسه أو عمله والإشارة إلى ما يستوجب ذلك منها في تقرير التفتيش، مع الالتزام باستقلالية القاضي في إدارة الجلسة القضائية.