انطلاقا من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانسجاما مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، والتي كان من ثمرتها دخول دول مجلس التعاون في الأول من يناير من عام 2003م اتحاد جمركي فيما بينها.الذي أسهم في تبني دول المجلس للقانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس. إن اعتماد هذا القانون ( النظام ) من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يعد تعبيرا عن رغبة القادة في المضي قدما في تحقيق أهداف دول المجلس الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعزيز مسيرة التكامل المباركة لدوله. وقد اعتبر القانون ( النظام ) الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق الجهاز الإداري والفني للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون،حيث تتولى الأمانة الفنية أعمال السكرتارية للجان التحقيق والإشراف على أمانة سر اللجنة الدائمة، ويكون على رأس الأمانة الفنية مسؤول بدرجة مدير عام. حدد القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهيكل التنظيمي لمكافحة الإغراق بثلاثة مستويات هي المستوى الوزاري وممثل في اللجنة الوزارية، ومستوى الوكلاء وممثل في اللجنة الدائمة، والمستوى الإداري وممثل في الأمانة الفنية للجنة الدائمة لمكافحة الإغراق. تهدف الاستراتيجية التي تبنتها الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق إلى تمكين الأمانة الفنية من تحقيق المهمات المناطة بها من قبل القانون ( النظام الموحد ) لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تجسدت هذه الاستراتيجية من خلال رؤية ورسالة وأهداف الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق والتي روعي فيها أن تكون واقعية ومنطقية وقابلة للتحقيق