أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما لكافة فروع الوزارة من الأمانات والبلديات بشأن المعايير التي تتطلبها وزارة النقل لاعتماد المخططات وإصدار الرخص والذي يخص تحديد معايير أحرام الطرق في المملكة وتتمثل في الأراضي غير المملوكة ويجري تحديد الطريق وحرمه أيا كان نوعه سريعا أو رئيسيا أو فرعيا بعرض 300 متر. وفي حال ثبوت تملك أي مواطن لهذا العرض أو جزء منه قبل تخطيط الطريق فيكون الطريق وحرمه في حدود ما تثبت ملكيته للغير على ألا يقل الحرم عن الحد المقرر امتلاكه في الأراضي المملوكة خارج المدن والمحافظات والمراكز. أما الأراضي المملوكة خارج المدن والمحافظات والمراكز فتتمثل في الطرق السريعة، الطرق المزدوجة، الطرق الرئيسية المفردة، الطرق الفرعية غير الزراعية وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة ضمن المخططات الهيكلية للمدن والمحافظات والمراكز فيجري التعامل معها بأن يكون عرض الطريق وحرمه لجميع أنواع الطرق طبقا للمخطط المعتمد من الوزارة، وإذا لم يوجد مخطط معتمد يوضح عرض الطريق وحرمه فيعرض الأمر على الوزارة لتحديد العرض اللازم للطريق وحرمه. من جهة أخرى أكدت الوزارة في تعميمها على أهمية الالتزام بما ورد في قرار مجلس الوزراء المتضمن أن على الجهات المختصة قبل اعتماد المخططات السكنية اعتماد الدراسات الهيدرولوجية لحماية المخططات من أخطار السيول والأمطار وصيانة منشآت التصريف من جسور وعبارات وقنوات التصريف الواقعة في الأحياء السكنية وبشكل دائم وأنه يجب على الجهات المعنية وضع الضوابط اللازمة لمنع انتشار الزحف العمراني على ضفاف الأودية ومجاري السيول.