أكدت مؤسسة تكافل الخيرية لمنسوبي وزارة التربية والتعليم ومنسوباتها، على مديري إدارات التربية والتعليم، فتح حساب فرعي ضمن حساباتها الرسمية باسم «حساب مؤسسة تكافل» الخيرية، والتنسيق في هذا الأمر مع المدير التنفيذي للمؤسسة، مشددة على مديري التربية والتعليم مراقبة صرف المبالغ المودعة لحساب المؤسسة والصرف منها بموجب شيكات لمديرات ومديري المدارس. إلى ذلك، تكثف المؤسسة جهودها في مكافحة الفقر والفاقة بين طالبات وطلاب التعليم العام، وقطع يد العوز والحاجة، من خلال استراتيجية عامة لعملها، يشترك في رسم ملامحها مسؤولون من الوزارة ومختصون من خارجها، يحددون نظامها الأساسي. كما تكافح المؤسسة الفقر بإنشاء شركة استثمارية مملوكة بالكامل لها، وإيجاد أوقاف تكون موردا ماليا ثابتا يدعم مواردها، مع إيجاد آلية لدعم التدريب التقني والمهني، عبر الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية، لتنمية قدرات الطالبات والطلاب دون أن يتعارض ذلك مع مواصلة دراستهم، بهدف زيادة دخل أسرهم. من جهته، وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء رئيس المؤسسة، إدارات التربية والتعليم بتشكيل لجان تكافل المدرسية في كل مدرسة بعضوية ستة أشخاص يكون عملهم تطوعيا، لا يتقاضون عليه أجرا، بجانب عملهم الأصلي، ومهمتهم دراسة حالات الطالبات والطلاب مع الأخذ في الاعتبار عند تحديد المستحقين للمساعدة المظهر الخارجي، مدى ارتدائه الزي المناسب والملابس الرياضية أو المريول المدرسي للطالبات، ومدى وجود حقيبة مدرسية واحتوائها على المستلزمات المدرسية الضرورية، عدم ربط استحقاق المساعدة بحالة الوالد أو أسرته المادية أو حصوله على مساعدات أو رواتب من جهات حكومية أو أهلية، بحيث يرجع تقدير الحالة ومدى استحقاق المساعدة للجنة تكافل المدرسية، مع أخذ التعهد من مستلم المساعدة المالية الطالبة أو الطالب أو ولي الأمر بصرفها للاحتياجات اللازمة فقط على أن تشمل الحقيبة المدرسية وكافة محتوياتها من دفاتر، أقلام، مساطر، كسوة الصيف والشتاء، الحذاء المناسب والملابس، مع تسليم مصروف يومي للطالبة والطالب لا يقل عن ثلاثة ريالات في حالة وجود مقصف داخل المدرسة، وفي حالة عدم وجوده تتولى لجنة تكافل في إدارة التربية والتعليم ولجنة تكافل في المدرسة تأمين وجبة مناسبة لتوزيعها على مستحقي المساعدة، وفي حالة ملاحظة اللجنة داخل المدرسة عدم ظهور تحسن في وضع الطالبة أو الطالب ينبه مستلم المساعدة النقدية، بأن لجنة تكافل ستوقف صرف المساعدة، وتتولى اللجنة تأمين المساعدة المقررة عينيا ضمانا لاستفادة الطالبة أو الطالب. وجاء في التعليمات ضرورة حفظ كرامة الطالبة أو الطالب، وذلك بإيصال المساعدة وتقديم الخدمة لهم بأسلوب مناسب تقرره اللجنة لكيلا يشعروا باختلاف عن أقرانهم، والمحافظة على سرية المعلومات، عدم وضع أية عبارات أو شعارات توحي بأن الخدمة مقدمة من جهة خيرية كوضع شعار أو اسم على الحقائب المدرسية أو محتوياتها من دفاتر ومستلزمات مدرسية أو على الزي المدرسي أو الرياضي. ونبهت المؤسسة إدارات التعليم بضرورة استمرار أية ميزات مادية أو عينية يحصل عليها ذوو الحاجة من الطالبات والطلاب، مبينة أنه بعد مضي عام على تجربة مساعدات المؤسسة، تجري دراسة إمكانية توحيد المساعدات في جهة واحدة، مشيرة إلى عدم تسلم أو صرف أي مبالغ إلا بموجب شيك مختوم بعبارة لا يصرف إلا للمستفيد الأول. وشددت التوجيهات على مديري التعليم ومديرات ومديري المدارس بعدم التباطؤ أو التأخير في تزويد المؤسسة بالمعلومات عن كافة المدارس في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. ووضعت المؤسسة قاعدة نظامية تخول لمن يعتمد توقيعه على الشيكات المسحوبة على الحساب الفرعي باسم المؤسسة لصرفها لمديرات ومديري المدارس، بحيث يكون توقيع الشيكات لشخصين فقط أحدهم مدير عام المؤسسة ومدير التربية والتعليم، مع المراعاة عند صرف الشيك باسم مديرة أو مدير المدرسة أن يكون على دفعات من إجمالي ما قرر للمستفيدين في المدرسة، وعند ورود ما يؤكد التسليم يجري إرسال الدفعة الثانية. وحذرت المؤسسة إدارات التربية والتعليم والمدارس والعاملين في المؤسسة، من استحصال أي تبرعات وتوزيعها باسم المؤسسة، إلا بعد التنسيق مع المدير العام التنفيذي للمؤسسة والحصول على موافقة خطية.