"رابطة العالم الإسلامي" تثمِّن تأكيد المملكة موقفها الثابت لقيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    رعب الزلازل يجتاح العالم    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    تطبيع البشر    بئر بروطة    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يؤاخذ الحدث بأحكام الحدود وتسري في حقه العقوبات التأديبية دون الجلد
الفعيم وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي ل «عكاظ» :
نشر في عكاظ يوم 09 - 12 - 2011

أوضح وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي الدكتور محمد الفعيم أن الحدث من لا يقل عمره عن سبع سنوات ولم يتم ثمانية عشر عاما، مبينا أنه لا يعتد في ثبوت البلوغ من عدمه بالبيانات المثبتة في شهادات الميلاد بل يعتد بقول القاضي ببيان ما إذا كان الحدث مكلفا لاسيما إذا كان الواقع من مشاهدة الشخص يخالف ما ذكر في شهادة الميلاد وكان سيثبت جراء النظر الشرعي إثبات ما موجبه الحد أو الإتلاف.
وذكر أن تحديد المسؤولية الجنائية للأحداث تختلف باختلاف المرحلة العمرية، فمن الولادة حتى السابعة تسمى مرحلة انعدام الإدراك، ويسمى الصغير في هذه المرحلة بالصبي غير المميز فإذا ارتكب الصغير أية جريمة قبل بلوغه السابعة لا يعاقب عليها جنائيا ولا تأديبيا إلا أنه مسؤول مدنيا عن كل جريمة يرتكبها، فهو مسؤول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يصيب به غيره في ماله أو نفسه ويسري هذا في أحكام الشريعة التكليفية وأحكام النظام التأديبية.
وأضاف: «من السابعة حتى البلوغ تسمى مرحلة الإدراك الضعيف، وحدد الفقهاء سن البلوغ بخمسة عشر عاما، فإذا بلغ الصبي هذا السن اعتبر بالغا حكما ولو لم يبلغ فعلا، ولا يؤاخذ دون البلوغ بأحكام الحدود وتسري في حقه العقوبات التأديبية دون الجلد ويكون السجن حال الاقتضاء وفق برامج خاصة للحدث يراعى فيها المكان والجهات المشرفة عليه حال السجن». ولفت إلى أن مرحلة البلوغ تبدأ ببلوغ الصبي سن النضج الجسدي بظهور إحدى أمارات البلوغ المعروفة فإن لم يكن ذلك فبتمام خمسة عشر عاما على رأي عامة الفقهاء وفي هذه المرحلة يكون الحدث مسؤولا جنائيا عن جرائمه أيا كان نوعها، فيقام عليه الحد إذا زنى، أو سرق ويقتص منه إذا قتل أو جرح، ويعزر بكل أنواع التعازير.
وزاد: «لقد جاءت التنظيمات الجنائية التعزيرية في المملكة باستثناء الأحداث من تطبيق الأنظمة العقابية المقننة كنظام المخدرات والمرور والرشوة والتزوير وغيرها وجعلت تقرير العقوبة الملائمة عائدا للقاضي المختص بمعاقبة الأحداث وكذلك الفتيات كما في نظام الإجراءات الجزائية في مادته الرابعة عشرة وحدد سن الأحداث إلى الثامنة عشرة».
وأردف قائلا: نصت التنظيمات بأن تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة وذلك بالاتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة ويستثنى من ذلك حالة محاكمة الحدث في جرائم الخطف والسطو فتنظرها المحاكم الشرعية العامة وكذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من الجرائم التي يحددها النظام كما نصت على ذلك المادة الثالثة والعشرون من نظام القضاء..
وخلص إلى القول: يستثنى الأحداث من الذكور والإناث الذين يتم القبض عليهم لاتهامهم في قضايا شرب المسكر من أحكام الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي فيما تضمنته من إخلاء سبيل من تعاطي المسكر ولم يقترن ذلك بجريمة أخرى، فيحال الحدث إلى دور الملاحظة الاجتماعية فور القبض عليه ويتم التحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ الحكم عليه داخل دور الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات (بالنسبة للإناث) ما لم يأمر قاضي الأحداث بخلاف ذلك تحقيقا للغاية المنشودة أساسا من المحاكمة وهي إصلاح الحدث وتقويمه وإعادته فردا نافعا في مجتمع صالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.