أوضح وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي الدكتور محمد الفعيم أن الحدث من لا يقل عمره عن سبع سنوات ولم يتم ثمانية عشر عاما، مبينا أنه لا يعتد في ثبوت البلوغ من عدمه بالبيانات المثبتة في شهادات الميلاد بل يعتد بقول القاضي ببيان ما إذا كان الحدث مكلفا لاسيما إذا كان الواقع من مشاهدة الشخص يخالف ما ذكر في شهادة الميلاد وكان سيثبت جراء النظر الشرعي إثبات ما موجبه الحد أو الإتلاف. وذكر أن تحديد المسؤولية الجنائية للأحداث تختلف باختلاف المرحلة العمرية، فمن الولادة حتى السابعة تسمى مرحلة انعدام الإدراك، ويسمى الصغير في هذه المرحلة بالصبي غير المميز فإذا ارتكب الصغير أية جريمة قبل بلوغه السابعة لا يعاقب عليها جنائيا ولا تأديبيا إلا أنه مسؤول مدنيا عن كل جريمة يرتكبها، فهو مسؤول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يصيب به غيره في ماله أو نفسه ويسري هذا في أحكام الشريعة التكليفية وأحكام النظام التأديبية. وأضاف: «من السابعة حتى البلوغ تسمى مرحلة الإدراك الضعيف، وحدد الفقهاء سن البلوغ بخمسة عشر عاما، فإذا بلغ الصبي هذا السن اعتبر بالغا حكما ولو لم يبلغ فعلا، ولا يؤاخذ دون البلوغ بأحكام الحدود وتسري في حقه العقوبات التأديبية دون الجلد ويكون السجن حال الاقتضاء وفق برامج خاصة للحدث يراعى فيها المكان والجهات المشرفة عليه حال السجن». ولفت إلى أن مرحلة البلوغ تبدأ ببلوغ الصبي سن النضج الجسدي بظهور إحدى أمارات البلوغ المعروفة فإن لم يكن ذلك فبتمام خمسة عشر عاما على رأي عامة الفقهاء وفي هذه المرحلة يكون الحدث مسؤولا جنائيا عن جرائمه أيا كان نوعها، فيقام عليه الحد إذا زنى، أو سرق ويقتص منه إذا قتل أو جرح، ويعزر بكل أنواع التعازير. وزاد: «لقد جاءت التنظيمات الجنائية التعزيرية في المملكة باستثناء الأحداث من تطبيق الأنظمة العقابية المقننة كنظام المخدرات والمرور والرشوة والتزوير وغيرها وجعلت تقرير العقوبة الملائمة عائدا للقاضي المختص بمعاقبة الأحداث وكذلك الفتيات كما في نظام الإجراءات الجزائية في مادته الرابعة عشرة وحدد سن الأحداث إلى الثامنة عشرة». وأردف قائلا: نصت التنظيمات بأن تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة وذلك بالاتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة ويستثنى من ذلك حالة محاكمة الحدث في جرائم الخطف والسطو فتنظرها المحاكم الشرعية العامة وكذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من الجرائم التي يحددها النظام كما نصت على ذلك المادة الثالثة والعشرون من نظام القضاء.. وخلص إلى القول: يستثنى الأحداث من الذكور والإناث الذين يتم القبض عليهم لاتهامهم في قضايا شرب المسكر من أحكام الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي فيما تضمنته من إخلاء سبيل من تعاطي المسكر ولم يقترن ذلك بجريمة أخرى، فيحال الحدث إلى دور الملاحظة الاجتماعية فور القبض عليه ويتم التحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ الحكم عليه داخل دور الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات (بالنسبة للإناث) ما لم يأمر قاضي الأحداث بخلاف ذلك تحقيقا للغاية المنشودة أساسا من المحاكمة وهي إصلاح الحدث وتقويمه وإعادته فردا نافعا في مجتمع صالح.