قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي عباس الحكمي إن الامتناع عن الصلاة على جنازة المدين حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مبينا أن هذا الحكم نسخ فيما بعد، مشيرا إلى أن الامتناع لعامة الأمة غير جائز بالإجماع. وأشار إلى أن النسخ ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته». واستنكر الحكمي الذين يلجأون إلى الدين أو الاقتراض من البنوك لشراء كماليات ثانوية، مبينا أن ذلك يعد من التبذير المنهي عنه بقوله تعالى «ولا تبذر تبذيرا» وقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حين قال «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». وأضاف «إلى جانب الناحية الشرعية فإن على المسلم أيضا المحافظة على ماء وجهه، فالمطلوب أن يشتري الإنسان ما يحتاج إليه ويتصرف بقدر ما آتاه الله من المال ولا يكلف نفسه ما لا يستطيع؛ لأنه بذلك سيقع في الديون ويلجأ إلى الكذب للتملص من أصحاب الحقوق». وزاد «فإن طرأت له حاجة كزواج أو تزويج أحد الأبناء أو إحدى البنات أو احتاج إلى بيت يسكنه وليس لديه ما يغطي ثمنه ونحو ذلك فالله أباح القرض، لكن يجب أن يغلب على ظن المقترض قدرته على السداد بما سيرد إليه من مال أو وظيفة يتحصل عليها، مستدلا بالحديث النبوي الشريف «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». واستنكر عضو هيئة كبار العلماء ما يفعله كثير من الناس في الآونة الأخيرة «كثير من الناس استسهلوا الدين وفتحت لهم أبواب الديون من البنوك فأصبحوا يأخذون في غير حاجتهم، ولو أنه حبس نفسه لاستطاع أن يعيش بسلام». وشدد على أنه لا ينبغي أن تؤخذ الديون لغير الحاجة الحقيقية، فإن احتاج فيكون ذلك مع الحرص على الوفاء ثم عدم التجاوز في المبلغ الذي يأخذه. وذكر أن الشرع شدد في أمر الدين إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على جنازة قدمت له ليصلي عليها وعليه درهمان حتى تكفل بسدادههما أحد الصحابة. وقال الحكمي «الإنسان لا يدري متى يوافيه الأجل، فضلا عن أنه يعيش هما بالليل وذلا بالنهار ويضطر إلى الكذب للتحايل على الناس ويتمادى به ذلك لحين أن يصل إلى ما لا يحمد عقباه». وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن تراكم المخالفات المرورية أيضا يدخل في هذا السياق «إذا عوقب بغرامة فتلزمه في ذمته فينبغي أن يحرص على التخلص منها بالطرق المشروعة كأن يعترض إذا رأى أنها مجحفة أو يسددها ليخفف عبئها عليه».