أجاز عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عقد المأذون لزواج المسيار إذا توافرت فيه الشروط الشرعية، فيما حرم استغلاله للاستيلاء على أموال المرأة أو التحايل عليها للتمتع ببدنها. وقال المطلق ل«عكاظ» «لا بأس أن يعقد المأذون لزواج المسيار على هذا النحو»، مبينا أن هذا النوع من الزواج يكون حلالا أو حراما بحسب ما يكتنفه من حالات. ومثل للصنف الحلال بالذين يتزوجون زوجات إخوتهم المتوفين رحمة بهن والقيام بشؤون أولادهن. واستنكر عضو هيئة كبار العلماء ما يفعله البعض تحت ستار «المسيار» بالزواج من أجل المتعة البدنية فقط أو أخذ المال من المرأة والاحتيال عليها، وقال «هذا لا يجوز لأنه ظلم والظالم لن يفلح أبدا فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة». من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل محمد بن عبد الرحمن البابطين أن «الزخم الإعلامي لزواج المسيار أكثر من واقعه الفعلي»، نافيا أن يكون هناك توجه لإصدار قرار يقضي بمنع المأذونين من عقد زواج المسيار. وأضاف «الأصل في هذا النوع من النكاح أن تحكمه الضوابط الشرعية بصرف النظر عن الضوابط الإجرائية، فلا إشكال شرعا حياله ما دام مبنيا على الشروط المعلومة وتضمنت ضوابط وأركان وشروط النكاح ورضا المرأة بإسقاط بعض حقوقها». ولم يستبعد مدير إدارة المأذونين أن تمنع الوزارة المأذونين من عقد زواج المسيار وإن كان صحيحا أو تراجع جوانبه الإجرائية «إذا أصبح ظاهرة وتتم بشكل يتنافى مع مقاصد الشريعة في النكاح، أو ترتبت عليه مفاسد». وتوقع أن تبلغ الإدارة المأذونين بالاحتراز من عقد هذا النوع من الزواج فيما لو أصبح ظاهرة والتحقق من الزيجات «بالإحالة للمحكمة للتحقق من المصلحة القائمة والمفسدة الظاهرة فيه إن وجدت».