السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 15 - 02 - 2011

أدى رفض جهات حكومية، لتنفيذ أحكام صادرة بحقها لشركات أو مواطنين، لوضعها في قفص الاتهام بالمماطلة أو عدم فهم معنى القرارات، أو شخصنة القضايا، وذلك ما جعل الكثيرين يتعرضون لتداعيات بسبب عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ضد جهات حكومية كان من بينها عدد من الوزارات.
لماذا يتعطل تنفيذ هذه الأحكام الصادرة ؟ وما هي ملابسات تعطيل هذه الأحكام؟ وما أبعاد الضرر الواقع على أصحاب هذه القضية ؟.. «عكاظ» فتحت الملف الساخن، واستعرضت عددا من القضايا، فإلى هذا الملف:
مماطلة تعويض مواطن
لا تزال أمانة العاصمة المقدسة، تماطل في تعويض مواطن عن أرضه منذ 26 عاما في محبس الجن، رغم أن قضيته اكتسبت الصفة القطعية في تملكه لهذه القطعة، دون أن تهتم الأمانة بالنظر فيها وإنصاف المواطن.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل 26 عاما، وقال محاميها الموكل والمستشار القانوني الدكتور عدنان فيروزي «ضاعت ملامح أرض مملوكة بصك شرعي لمواطن في منطقة محبس الجن شرق المسجد الحرام، ولجأ صاحبها إلى أمانة العاصمة المقدسة التي أخذت أرضه، لإنصافه واسترجاعها له، إلا أنها بادرت بالرفض النهائي للنظر في مطالبته، لتتخذ من أرضه منفذا لمخطط تابع لها، ولم تراع لمطالباته المستمرة التي أراد من خلالها التعويض عن أرضه، وبررت الأمانة سبب صرف النظر في المطالبة بأنه لا يوجد تطابق بين المسميات الموجودة في الصك، والمسميات الحالية للأحياء، ولم يكن أمام المواطن إلا توكيل أحد مكاتب المحامين، وباشر في رفع الدعوى إلى المحكمة العامة، وقضت بصرف النظر عن الدعوى، وذلك بذريعة تطابق وجهة نظر هيئة الجزاء في المحكمة العامة مع ما رأته أمانة العاصمة المقدسة، ثم لجأ المواطن بدعواه إلى المحكمة الإدارية الفرعية التاسعة عشرة واستعانت بأصحاب الخبرة من المكاتب الهندسية، وبعد تقديم المخططات القديمة للموقع بالمسميات السابقة التي ثبتت قناعة المحكمة الإدارية بحق المواطن في تعويضه عن الأرض مثار النزاع، اكتسب الحكم الصفة القطعية، وأصبح واجب النفاذ منذ شهر ذي القعدة عام 1430ه ، وبلغت الأمانة ووجه لها الأمر بالتنفيذ من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، وحتى الآن لم تحال القضية إلى لجنة التقديرات والتعويضات، بحجة أن الحكم ما زال تحت الدراسة، مما ضاعف الضرر على المواطن والورثة.
منع صرف تعويضات
وأضاف فيروزي أن تأخير البت في القضايا الحقوقية والشخصية، من قبل جهات حكومية أو من المحاكم يرجع إلى العمومية التي تتسم بها بعض القرارات، ومنها على سبيل المثال قرار إيقاف إصدار صكوك الاستحكام، الأمر الذي عطل كثيرا من المصالح العامة والخاصة لمواطنين لم تكن تشملهم التعقيدات والأعطال لو تم تفصيل القرارات، أو فهمت من قبل الجهات ذات العلاقة بالأحكام الشرعية، وفي أوقاف مكة المكرمة المنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام ومشروع الشامية، عقدت لجان التقديرات وأنهت جميع إجراءات العقارات المنزوعة، عدا الأوقاف التي لا تنطبق عليها المادة 254 من نظام المرافعات والخاصة باحتواء الصكوك على الأبعاد الطولية للعقارات المنزوعة، حيث إن المحكمة العامة في مكة المكرمة ترفض إجراء هذه المادة لوجود أمر سام خاص بإيقاف الاستحكام.
وزاد: إن كلمة الاستحكام الواردة في الأمر السامي، تعني طلب حجة تملك حديثة، بينما صكوك هذه الأوقاف المنزوعة مثبتة ملكيتها بصكوك صادرة من المحكمة العامة، وإن كان يشوبها عجز إجراء إداري، نظرا لإهمال بعض نظار تلك الأوقاف، وهذا لا يعني تعطيل الإجراء الشرعي بالتعويض، خصوصا أن تقدير تلك العقارات قد استقر في حينه وقت نزع الملكيات، ما يجعل التعويض والبحث عن الوقف البديل من الصعب أن يوافق ما فيه الغبطة والمصلحة عن الوقف المنزوع في ظل تأخير النظر في أوضاع تلك الأوقاف وإصدار الأوامر بالتعويض، ذلك أن أسعار العقارات في مكة في ارتفاع مطرد والتقدير باق على وقت نزع الملكية، مما ينزل الضرر بالأوقاف والأوجه المستفيدة منها من صدقات ومستحقين وفقراء الحرم.
قضية إيداع رواتب
وفي قضية أخرى لجأ أكثر من 39 موظفا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بعد تمسك الأولى برفض الالتزام بما نص عليه قرار الحكم الصادر من ديوان المظالم القاضي بإلزامها بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية، على نظام التحويل، إلا أنها أصرت على إيداعها بنظام الإيداع الشخصي، وهو ما يفقدهم التمتع بميزات التمويلات الشخصية والعقارية من قبل البنوك المصرفية.
عبد الله العسيري أحد موظفي الرئاسة قال «إن تمسك الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالرفض حيال القضية، يعد تعسفا وتجاوزا لحقوقنا الشخصية، وحرمانا لنا من التمتع بالميزات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية.
وأضاف: الطريقة التي اتبعتها الرئاسة لإيداع رواتبنا بنظام الإيداع الشخصي، حرمتنا من حقوقنا، حيث رفضت البنوك إقراضنا إلا بنظام تحويل الرواتب إليها، وهذا ما أوقعنا ضحية لاستغلال معارض السيارات والمؤسسات التجارية المقرضة، لكونها الجهات الوحيدة التي تقبل بنا.
من جهته أكد ل «عكاظ» وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المساعد للخدمات الدكتور يوسف الوابل، تمسك الرئاسة برأيها حيال تحويل رواتب موظفيها المشتكين والبالغ عددهم 39 موظفا، وتنفيذ رغباتهم عن طريق الإيداع البنكي الشخصي، وليس التحويل.
وقال «ما دفع الرئاسة للموافقة على هذا الرأي، هو الخوف من وقوع الموظفين ضحية للديون والقروض البنكية والتمويلات، وهذا ما نص عليه خطاب الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين صالح الحصين للمحكمة».
وأضاف «أن اثنين في المائة فقط من الموظفين الحكوميين لم يواجهوا مشكلات قروض عقارية، وهذا ينطبق على موظفي الرئاسة، إذ بينت شركة «سمة» أن 98 في المائة من موظفي الدولة مقترضون من البنوك المحلية، وهذا يشكل عبئا بطريقة أو أخرى على هؤلاء الموظفين، ومن باب الحرص عليهم جرى الرفض على إيداع رواتبهم وفق نظام تحويل.
وزاد «لن يطبق الحكم في حال الموافقة عليه إلا على الفئة المشتكية والبالغ عددها 39 موظفا، في حين لا تزال رواتب موظفي الرئاسة تصرف بطريقة الصرف النقدية، والتوقيع على المسيرات الشهرية للرواتب، في وقت لا زال ملف رفض الاستئناف من قبل ديوان المظالم في مكتب الرئيس العام للدراسة.
من جهته قال المحامي سلطان الحارثي «إن اختصاص المحكمة الإدارية هو الفصل في نزاعات إلغاء القرارات والتعويضات، ويلجأ المتضرر إليه لإنصافه من الضرر الواقع عليه من جهات حكومية، وفي حال الحصول على حكم قطعي لتنفيذ القرار، يصطدم بعدم تنفيذه من بعض الجهات الحكومية، ويرجع ذلك للروتين المتبع من قبل بعض الجهات، وعدم فهم القرار، بالإضافة لعدم وضوح آلية التنفيذ لدى بعض المختصين، فلذلك نرى أهمية تحديد جهات ذات سلطات قوية وصارمة تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية، أسوة بقاضي التنفيذ المعمول بنظامه حاليا في المحاكم العامة»..
وأضاف من المؤسف جدا أن تحصل هكذا مماطلات وتأخير وعدم تنفيذ لأحكام وقرارات صادرة من محكمة إدارية مختصة لإنصاف المظلوم ورفع الضرر عنه، وفق القواعد الشرعية التي تلزم برفع الضرر «الضرر يزال»، مبينا أن عدم تنفيذ هذه الأحكام يعتبر تعطيلا لأوامر شرعية، مضيفا «هذا التعطيل يزيد المتضرر ضررا وينشئ له حقا آخر هو حق تعويضه عن حبس منعه من استعمال حقه فيما يصلح به أمر دنياه ويكسب به عيشه».
وخير شاهد على ذلك هو القرار الصادر ضد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والمحكوم فيه بتحويل رواتب الموظفين للبنوك، حيث وجد المحكوم لصالحهم صعوبة في التنفيذ، لعدم استجابة الجهة الحكومية المحكوم ضدها. وغير ذلك من الأحكام والقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.