الإصلاحات التشريعية انطلاقة نوعية لقطاع التعدين    بيلباو والبرشا في سهرة ملتهبة    ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 126 قتيلًا و188 مصابًا    إطلاق المسح الميداني الثاني لقياس مؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة    القبض على مقيمين في تبوك لترويجهما «الشبو»    وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار دمشق    إسرائيل تطالب بالضغط على حماس وتستمر في الانتهاكات    أول رحلة دولية تهبط في دمشق    رفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة وحماية المستهلكين    أمانة المدينة المنورة تدشّن المرحلة الثانية من مشروع "مسارات شوران"    تعيين 81 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق    أمين الطائف يتابع جهود احتواء آثار الحالة المطرية    نيفيز يعود لتشكيل الهلال الأساسي في مواجهة الاتحاد    أمريكا: قوات الدعم السريع ارتكبت «إبادة جماعية» في دارفور    ترامب: إما عودة الرهائن في غزة قبل تنصيبي أو الجحيم    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات    رئاسة لبنان بانتظار التوافق    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرَي بولندا وسريلانكا لدى المملكة    حملات تمشيط تلاحق «فلول الأسد»    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. علي بن صديق عطيف    «الحياة الفطرية» تطلق 95 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    تعديل نظام المرور والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    «الدفاع المدني»: أنصبوا الخيام بعيداً عن الأودية والمستنقعات    محافظ صامطة يعزي أسرة البهكلي والشيخ المدخلي    هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق النسخة الأولى من معرض جازان للكتاب    8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار دولار أمريكي    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    ابتسم تختتم العام بتوعية وعلاج أكثر من 58ألف مستفيد ومستفيدة بمكة    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    خيسوس يبحث عن «الهاتريك».. وبلان عينه على الثنائية    حماية البذرة..!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 15 - 02 - 2011

أدى رفض جهات حكومية، لتنفيذ أحكام صادرة بحقها لشركات أو مواطنين، لوضعها في قفص الاتهام بالمماطلة أو عدم فهم معنى القرارات، أو شخصنة القضايا، وذلك ما جعل الكثيرين يتعرضون لتداعيات بسبب عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ضد جهات حكومية كان من بينها عدد من الوزارات.
لماذا يتعطل تنفيذ هذه الأحكام الصادرة ؟ وما هي ملابسات تعطيل هذه الأحكام؟ وما أبعاد الضرر الواقع على أصحاب هذه القضية ؟.. «عكاظ» فتحت الملف الساخن، واستعرضت عددا من القضايا، فإلى هذا الملف:
مماطلة تعويض مواطن
لا تزال أمانة العاصمة المقدسة، تماطل في تعويض مواطن عن أرضه منذ 26 عاما في محبس الجن، رغم أن قضيته اكتسبت الصفة القطعية في تملكه لهذه القطعة، دون أن تهتم الأمانة بالنظر فيها وإنصاف المواطن.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل 26 عاما، وقال محاميها الموكل والمستشار القانوني الدكتور عدنان فيروزي «ضاعت ملامح أرض مملوكة بصك شرعي لمواطن في منطقة محبس الجن شرق المسجد الحرام، ولجأ صاحبها إلى أمانة العاصمة المقدسة التي أخذت أرضه، لإنصافه واسترجاعها له، إلا أنها بادرت بالرفض النهائي للنظر في مطالبته، لتتخذ من أرضه منفذا لمخطط تابع لها، ولم تراع لمطالباته المستمرة التي أراد من خلالها التعويض عن أرضه، وبررت الأمانة سبب صرف النظر في المطالبة بأنه لا يوجد تطابق بين المسميات الموجودة في الصك، والمسميات الحالية للأحياء، ولم يكن أمام المواطن إلا توكيل أحد مكاتب المحامين، وباشر في رفع الدعوى إلى المحكمة العامة، وقضت بصرف النظر عن الدعوى، وذلك بذريعة تطابق وجهة نظر هيئة الجزاء في المحكمة العامة مع ما رأته أمانة العاصمة المقدسة، ثم لجأ المواطن بدعواه إلى المحكمة الإدارية الفرعية التاسعة عشرة واستعانت بأصحاب الخبرة من المكاتب الهندسية، وبعد تقديم المخططات القديمة للموقع بالمسميات السابقة التي ثبتت قناعة المحكمة الإدارية بحق المواطن في تعويضه عن الأرض مثار النزاع، اكتسب الحكم الصفة القطعية، وأصبح واجب النفاذ منذ شهر ذي القعدة عام 1430ه ، وبلغت الأمانة ووجه لها الأمر بالتنفيذ من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، وحتى الآن لم تحال القضية إلى لجنة التقديرات والتعويضات، بحجة أن الحكم ما زال تحت الدراسة، مما ضاعف الضرر على المواطن والورثة.
منع صرف تعويضات
وأضاف فيروزي أن تأخير البت في القضايا الحقوقية والشخصية، من قبل جهات حكومية أو من المحاكم يرجع إلى العمومية التي تتسم بها بعض القرارات، ومنها على سبيل المثال قرار إيقاف إصدار صكوك الاستحكام، الأمر الذي عطل كثيرا من المصالح العامة والخاصة لمواطنين لم تكن تشملهم التعقيدات والأعطال لو تم تفصيل القرارات، أو فهمت من قبل الجهات ذات العلاقة بالأحكام الشرعية، وفي أوقاف مكة المكرمة المنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام ومشروع الشامية، عقدت لجان التقديرات وأنهت جميع إجراءات العقارات المنزوعة، عدا الأوقاف التي لا تنطبق عليها المادة 254 من نظام المرافعات والخاصة باحتواء الصكوك على الأبعاد الطولية للعقارات المنزوعة، حيث إن المحكمة العامة في مكة المكرمة ترفض إجراء هذه المادة لوجود أمر سام خاص بإيقاف الاستحكام.
وزاد: إن كلمة الاستحكام الواردة في الأمر السامي، تعني طلب حجة تملك حديثة، بينما صكوك هذه الأوقاف المنزوعة مثبتة ملكيتها بصكوك صادرة من المحكمة العامة، وإن كان يشوبها عجز إجراء إداري، نظرا لإهمال بعض نظار تلك الأوقاف، وهذا لا يعني تعطيل الإجراء الشرعي بالتعويض، خصوصا أن تقدير تلك العقارات قد استقر في حينه وقت نزع الملكيات، ما يجعل التعويض والبحث عن الوقف البديل من الصعب أن يوافق ما فيه الغبطة والمصلحة عن الوقف المنزوع في ظل تأخير النظر في أوضاع تلك الأوقاف وإصدار الأوامر بالتعويض، ذلك أن أسعار العقارات في مكة في ارتفاع مطرد والتقدير باق على وقت نزع الملكية، مما ينزل الضرر بالأوقاف والأوجه المستفيدة منها من صدقات ومستحقين وفقراء الحرم.
قضية إيداع رواتب
وفي قضية أخرى لجأ أكثر من 39 موظفا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بعد تمسك الأولى برفض الالتزام بما نص عليه قرار الحكم الصادر من ديوان المظالم القاضي بإلزامها بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية، على نظام التحويل، إلا أنها أصرت على إيداعها بنظام الإيداع الشخصي، وهو ما يفقدهم التمتع بميزات التمويلات الشخصية والعقارية من قبل البنوك المصرفية.
عبد الله العسيري أحد موظفي الرئاسة قال «إن تمسك الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالرفض حيال القضية، يعد تعسفا وتجاوزا لحقوقنا الشخصية، وحرمانا لنا من التمتع بالميزات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية.
وأضاف: الطريقة التي اتبعتها الرئاسة لإيداع رواتبنا بنظام الإيداع الشخصي، حرمتنا من حقوقنا، حيث رفضت البنوك إقراضنا إلا بنظام تحويل الرواتب إليها، وهذا ما أوقعنا ضحية لاستغلال معارض السيارات والمؤسسات التجارية المقرضة، لكونها الجهات الوحيدة التي تقبل بنا.
من جهته أكد ل «عكاظ» وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المساعد للخدمات الدكتور يوسف الوابل، تمسك الرئاسة برأيها حيال تحويل رواتب موظفيها المشتكين والبالغ عددهم 39 موظفا، وتنفيذ رغباتهم عن طريق الإيداع البنكي الشخصي، وليس التحويل.
وقال «ما دفع الرئاسة للموافقة على هذا الرأي، هو الخوف من وقوع الموظفين ضحية للديون والقروض البنكية والتمويلات، وهذا ما نص عليه خطاب الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين صالح الحصين للمحكمة».
وأضاف «أن اثنين في المائة فقط من الموظفين الحكوميين لم يواجهوا مشكلات قروض عقارية، وهذا ينطبق على موظفي الرئاسة، إذ بينت شركة «سمة» أن 98 في المائة من موظفي الدولة مقترضون من البنوك المحلية، وهذا يشكل عبئا بطريقة أو أخرى على هؤلاء الموظفين، ومن باب الحرص عليهم جرى الرفض على إيداع رواتبهم وفق نظام تحويل.
وزاد «لن يطبق الحكم في حال الموافقة عليه إلا على الفئة المشتكية والبالغ عددها 39 موظفا، في حين لا تزال رواتب موظفي الرئاسة تصرف بطريقة الصرف النقدية، والتوقيع على المسيرات الشهرية للرواتب، في وقت لا زال ملف رفض الاستئناف من قبل ديوان المظالم في مكتب الرئيس العام للدراسة.
من جهته قال المحامي سلطان الحارثي «إن اختصاص المحكمة الإدارية هو الفصل في نزاعات إلغاء القرارات والتعويضات، ويلجأ المتضرر إليه لإنصافه من الضرر الواقع عليه من جهات حكومية، وفي حال الحصول على حكم قطعي لتنفيذ القرار، يصطدم بعدم تنفيذه من بعض الجهات الحكومية، ويرجع ذلك للروتين المتبع من قبل بعض الجهات، وعدم فهم القرار، بالإضافة لعدم وضوح آلية التنفيذ لدى بعض المختصين، فلذلك نرى أهمية تحديد جهات ذات سلطات قوية وصارمة تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية، أسوة بقاضي التنفيذ المعمول بنظامه حاليا في المحاكم العامة»..
وأضاف من المؤسف جدا أن تحصل هكذا مماطلات وتأخير وعدم تنفيذ لأحكام وقرارات صادرة من محكمة إدارية مختصة لإنصاف المظلوم ورفع الضرر عنه، وفق القواعد الشرعية التي تلزم برفع الضرر «الضرر يزال»، مبينا أن عدم تنفيذ هذه الأحكام يعتبر تعطيلا لأوامر شرعية، مضيفا «هذا التعطيل يزيد المتضرر ضررا وينشئ له حقا آخر هو حق تعويضه عن حبس منعه من استعمال حقه فيما يصلح به أمر دنياه ويكسب به عيشه».
وخير شاهد على ذلك هو القرار الصادر ضد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والمحكوم فيه بتحويل رواتب الموظفين للبنوك، حيث وجد المحكوم لصالحهم صعوبة في التنفيذ، لعدم استجابة الجهة الحكومية المحكوم ضدها. وغير ذلك من الأحكام والقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.