منحت وزارة الحج المنتسبين لمؤسسات أرباب الطوائف، فرصة جديدة لاختيار مجالس إدارات بالاقتراع لأربع سنوات مقبلة، من خلال تشكيل مجالس الإدارات في سبع مؤسسات أهلية ومكتبين في الانتخابات المعلنة في القرار الوزاري، وتأتي الخطوة تزامناً مع قرب انتهاء ولاية مجالس الإدارات الحالية، والتي تعمل حاليا على إغلاق الحسابات الختامية لكافة الأعمال المناط بها. وجاءت لائحة الانتخابات الجديدة، التي اعتمدها أخيراً وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في 26 مادة تنظيمية، لتلغي وفق قرار الوزير أحكام كافة ما يتعارض معها من مواد في أية قرارات وزارية سابقة ومنظمة لسير العملية الانتخابية المقبلة، عبر ثلاث لجان شكلت لهذه الغاية من قبل الوزارة، وهي اللجنة العامة للانتخابات، لجنة قيد وتسجيل الناخبين، ولجنة فحص القوائم المرشحة. وشملت اللائحة في مادتها الأولى تشكيلات مجالس الإدارة في المؤسسات الأهلية لمؤسسات أرباب الطوائف من عدد لا يتعدى 12 عضوا ولا يقل عن تسعة أعضاء، فيما أبقت على المادة الثانية من اللائحة دون تغيير، والتي تمنح الخيار للجمعية العمومية بكل مؤسسة أو مكتب في انتخاب ثلثي المجلس، فيما يعين الثلث المتبقي عن طريق الوزير. وألغت اللائحة الجديدة، شرط الحد الأعلى لعمر المرشحين، والذي كان مقيدا في اللوائح السابقة بسن 65 عاما، وحددت المؤهل العلمي بالكفاءة المتوسطة كحد أدنى، فيما ألزمت المرشح أن يكون من المقيمين في منطقة مكةالمكرمة بالنسبة للمطوفين أو الوكلاء أو الزمازمة، ومن المقيمين في المدينةالمنورة بالنسبة للإدلاء، شرط ألا تقل مدة عمله بالمؤسسة أو المكتب خلال ال15 عاماً السابقة على ترشيحه عن خمس أعوام متتالية أو عشر متفرقة. وحددت اللائحة في المادة الثالثة عشرة، مدة مواعيد التسجيل لقيد الناخبين، والتي لا تتجاوز 21 يوما كحد أعلى لكل مؤسسة أو مكتب، فيما حددت مواعيد استقبال قوائم الناخبين لعضوية المجلس ب 20 يوما، ووضعت في مادتها السابعة عشرة عشر خطوات إجرائية لتنظيم العملية الانتخابية، أبرزها التزام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالحفاظ على سرية الاقتراع وسلامة إجراءاتها، عبر وضع ساتر في مقر الاقتراع ليتم التصويت خلفه لمن يرغب من الناخبين، وأن يتولى مراقبون قانونيون فتح صناديق الاقتراع وعرضه على الحاضرين مفتوحا قبل بدء العملية للتأكد من خلوه، ثم يقفل الصندوق وإعداد محضر بذلك قبل إعلان اللجنة العامة بدء عملية الاقتراع. وسمحت المادة للناخب الذي لا يستطيع القراءة الاستعانة بأحد أعضاء اللجنة العامة للانتخابات في التأشير له أمام اسم القائمة التي يختارها لعضوية مجلس الإدارة دون أن يؤثر عليه أحد في الاختيار، ومنعت اللائحة أي ناخب أو مرشح الاتصال بالناخبين داخل قاعة الاقتراع أو المحيط الخارجي للقاعة بهدف التأثير على إرادة وميول الناخب، وفي حالة أي تجاوز يحق للجنة العامة للانتخابات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفورية التي تراها ملائمة لضمان نزاهة عملية الاقتراع بما في ذلك شطب المرشح أو الناخب المخالف. وشددت اللائحة فيما يخص فرز أصوات الناخبين على ضرورة قيام المراقبين القانونيين بعد التأكد من خلو قاعة الاقتراع من الأشخاص غير ذي الصفة بفرز أصوات الناخبين أمام أعضاء اللجنة العامة من واقع البطاقات الموجودة داخل صناديق الاقتراع مع تدوين إجراءات الفرز في محضر يوقع عليها المراقبون وأعضاء اللجنة العامة ثم تعلن النتائج بكتابة اسم القائمة وفقا لعدد الأصوات التي نالتها كل قائمة، وتفوز بالعضوية القائمة التي حصلت على أكثر من 50 في المائة من الأصوات من البطاقات المعتمدة. وفي حال عدم الحصول على تلك النسبة يتم اختيار القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة وطرحهما مرة أخرى للاقتراع وبنفس الطريقة، وتفوز بالعضوية القائمة التي تنال أكثر عدد من الأصوات، وحال التساوي ترفع النتيجة لوزير الحج للاعتماد وفق ما يراه. وسمحت اللائحة في مادتها التاسعة عشرة بالطعن والتظلم؛ بحيث يجوز لكل قائمة الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض مكتوب للوزير خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان نتيجة الاقتراع ليتم البت فيها خلال 15 يوما من تقديم الطعن، ويكون قرار الوزير فيها نهائيا لا يقبل التظلم أو الطعن مجددا. وفصلت اللائحة في المادة العشرين منها طريقة انتخاب رئيس المجلس المنتخب بخمس خطوات تنظيمية تنطلق بالاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنتخب والمعين بعد صدور قرار وزاري باعتماد القائمة المنتخبة وتعيين بقية الأعضاء من الوزارة، حيث يقوم المجلس بإعداد بطاقات اختيار الرئيس، وتسلم إلى مندوب وزارة الحج ليتولى اعتمادها وتوزيعها على الأعضاء لاختيار الرئيس، ومن ثم يتولى المندوب فرز الأصوات والبطاقات، وإعلان نتيجة الاقتراع بحضور جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين لينصب الرئيس الحاصل على أكثر نسبة تصويت وترفع النتيجة للوزير لاعتماد رئيس المجلس ونائبه.