حذر الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء عضو مجلس الجمعية الفقهية السعودية الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود النساء من إعطاء أزواجهن الثقة المطلقة للتصرف في أموالهن. وأوضح الحمود أن بعض النساء تدفعها الثقة العمياء للسماح لزوجها أن يتاجر بأموالها وممتلكاتها، مشيرا إلى أنه خطأ فادح؛ لأن كثيرا من الأزواج يستغلون هذه الناحية فإذا طلق زوجته أنكر حقوقها وأكلها. وأرجع ضياع حقوق كثير من الزوجات إلى «إهمالهن وتساهلهن وظلم الزوج لهن». وعن حقوق الحضانة أفاد عضو الجمعية الفقهية السعودية بأن هذا الحق كفله الشرع الحكيم، موضحا أن «المطلقة لها حق حضانة طفلها والنفقة من في الحولين، مؤكدا أنه لا يحق للزوج أخذ ولدها منها بنص القرآن الكريم «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده»، مضيفا «متى فطم الطفل فللأم المطلقة حق حضانته حتى يبلغ سبع سنين ما لم تتزوج، فإن تزوجت الأم سقطت حضانتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته حق حضانة ولدها «أنت أحق به ما لم تنحكي». وشدد الحمود على أن الإسلام أعطى حق الحضانة للأم؛ لأنها التي تمده بحنانها وتسهر على راحته ومصلحته وتصبر على أذاه، وهي مصدر غذائه ورعايته، فإذا تم للولد سبع سنين في حضانة أمه فيخير بين أبيه وأمه. وزاد «أما الأنثى فتكون من بعد السابعة عند أبيها حتى تتزوج، موضحا أن هذا أحد الأقوال عند الفقهاء؛ مرجعا ذلك إلى أن الأب أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره». واستنكر انتقام بعض الأزواج من طليقاتهم، موضحا أن «بعض الأزواج ينتقم من الأم بمنعها من رؤية ولدها منذ الطفولة من باب الإضرار بها دون وازع من دين أو ضمير»، مؤكدا أن ذلك أمر محرم. وشدد الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء على أنه ينبغي النظر للمرأة المطلقة بهيئة إعزاز وإكبار؛ لأنها صبرت على ضيق العيش وتربية الأولاد وسوء عشرة زوجها لها، مؤكدا على ضرورة مقابلة الإحسان بمثله. وأشار الحمود إلى أن للزوجة الحق التقدم للقضاء إذا رأت من زوجها تقصيرا في حقها أو تعدى على شيء من حقوقها؛ لأنها صاحبة حق ودعوى، مؤكدا أن الإسلام شرع لها ذلك وأعطاها حقوقها كاملة، إذ لا يحق للزوج أن يظلمها أو ينقص شيئا من قدرها أو حقوقها.