كشفت ورشة عمل عن نظام الإجراءات الجزائية منظمة من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء في جدة «تراحم» أمس، عن حقوق الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، والمتمثلة في حق الاتصال الهاتفي عقب إيقافه، وتوكيل محام، وضرورة استجوابه في مدة زمنية لا تزيد عن 24 ساعة، ولا يحق للمحقق منعه، أو محاميه عن حضور التحقيق. وأوضح ل«عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن الورشة تسعى إلى رفع الوعي القانوني والإعلامي حول الواقع الفعلي لنظام الإجراءات الجزائية، وبالأخص حقوق الموقوف في مرحلتي القبض والتحقيق، مبينا أن النقص في اتباع الإجراءات النظامية يسهم في زيادة أعداد الموقوفين في السجون بشكل يحمل الدولة نفقات مالية عالية، إذ تبلغ المخصصات للسجين الواحد 11 ألف ريال سنويا. وقال الدكتور بن محفوظ، إن من الحقوق الأصيلة لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مضيفا «وللمتهم والمحامي الحق في حضور كافة مراحل التحقيق، وليس للمحقق أن يعزل المتهم، أو وكيله، أو المحامي الحاضر معه أثناء التحقيق، لا يجوز القبض إلا في حالة التلبس بالجريمة، ووجود الأدلة الكافية. وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بأن نظام الإجراءات الجزائية يحظر الإيذاء الجسدي، أو المعنوي للموقوف، أو حتى المعاملة المهينة للكرامة بالتلفظ بعبارات جارحة. وأشار الدكتور عبدالله بن محفوظ إلى أهمية إبلاغ المتهم فور القبض عليه بأسباب التوقيف، أو القبض ويكون له الحق في الاتصال بمن يراه لإبلاغه ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي، ومن حقه إلزام المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة. وعند سؤاله عن نسب الموقوفين على ذمم قضايا دون منحهم الحقوق المحددة في نظام الإجراءات الجزائية، أجاب «نحن نسير في طريق زيادة الوعي كون هذه الحقوق مجهولة للكثيرين، وستسهم هذه المرحلة فيما بعد في انطلاق دراسات وإحصاءات توضح مدى التزام الجهات المسؤولة في هذا الجانب بهذه الإجراءات».