كثر في الآونة الأخير عضل بعض الآباء لبناتهم ومنعهن من الزواج بغية أخذ مالها إذا كانت موظفة أو التحكم بها، حتى أصبح هذا الأمر يشكل خطرا على كثير من فتيات المجتمع اللاتي ربما يتجهن لطرق مختلفة قد توردهن المهالك. «عكاظ» تساءلت عن حكم عضل الفتيات، والأضرار التي ربما تلحق بالفتيات التي يرفض أولياء أمورهن تزويجهن، وبحثت في بعض الأحكام السابقة في سياق السطور التالية: لا يجوز عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله) «أوصي الجميع بأن يتقوا الله في بناتهم وأن يحرصوا على تزويجهن متى جاء الخاطب الكفء ولو كانت غير متعلمة تتعلم عند زوجها، ما دامت أهلا للزواج، وتتحمل الزواج بنت خمسة عشر بنت ستة عشر بنت سبعة عشر بنت أكثر تتحمل الزواج تقوى على الزواج فالواجب أن يجاب الخاطب بمشورتها ورضاها تستشار، فإذا سكتت وهي بكر كان ذلك. النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (إذنها سكوتها) أما إن كانت ثيبا يعني قد تزوجت فلا بد من الإذن واللفظ تقول نعم لا بأس، والواجب على الولي أن يتقي الله وأن يحرص على تزويج الفتاة فإن جلوسها بدون زوج فيه خطر عليها، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر». حرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين* (رحمه الله ) «هذا الفعل من الآباء حرام، وظلم لمولياتهم، واعتداء عليهن بهذا الحبس، والتأخير عن الزواج، وقد ورد في الحديث: «إذا أتاكم من ترضون دينه، وأمانته فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض»، فإن رد الزوج الذي هو كفء كريم، ومنع البنت التي بلغت مبلغ النساء يكون ظلما للرجل، والمرأة، ويترتب عليه مفاسد كثيرة: منها تعطل الفتيات، وبقاؤهن إلى سن العنوسة، واليأس من الزواج، وحرمانهن من الأولاد، وكذلك تعريضهن لفعل الزنا، واقتراف المحرمات، مما يكون سببا في انتشار الفواحش، وكثرة أبناء الزنا، وتعاطي المسكرات، والمخدرات، ونحو ذلك من المفاسد التي سببها، أو من أسبابها هذه المنكرات، وهذا الظلم لهذه الفتيات». ظلم للمرأة د. سعد الدين هلالي (أستاذ الفقه الأزهر) «عضل الفتاة له صورتان وكلتاهما حرام بإجماع فقهاء الأمة. الأولى: حرمان المرأة من الزواج مطلقا .. الثانية: منع المطلقة من العودة إلى مطلقها. وكلا الأمرين فيها ظلم للمرأة التي من حقها كإنسانة أن يكون لها بيت وزوج، وأن ترجع إلى زوجها باختيارها، لأنها التي ستعيش معه وهي الأعلم بمصلحتها».