رقم الفتوى «1745» من فتاوى الشيخ ابن جبرين، رحمه الله. موضوع الفتوى حكم عضل البنت عن الزواج. السؤال: ما حكم الإسلام في الآباء كتبه: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والأمهات الذين يحرمون بناتهم من الزواج، كأن يأتي إليهن الخطاب، فيرفضونهم، ثم يبقون الفتيات بلا زواج، حتى يصلوا إلى سن اليأس، مثلا 36 إلى 42، وتكثر الجرائم الاجتماعية: كالزنا، وأبناء الحرام، وتعاطي المخدرات إلى غير ذلك؟ الإجابة: هذا الفعل من الآباء حرام، وظلم لمولياتهم، واعتداء عليهن بهذا الحبس والتأخير عن الزواج، وقد ورد في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإن رد الزوج الذي هو كفء كريم، ومنع البنت التي بلغت مبلغ النساء يكون ظلما للرجل والمرأة، ويترتب عليه مفاسد كثيرة، منها تعطل الفتيات، وبقاؤهن إلى سن العنوسة واليأس من الزواج، وحرمانهن من الأولاد، وكذلك تعريضهن لفعل الزنا واقتراف المحرمات، ما يكون سببا في انتشار الفواحش وكثرة أبناء الزنا، وتعاطي المسكرات والمخدرات، ونحو ذلك من المفاسد التي سببها، أو من أسبابها، هذه المنكرات وهذا الظلم لهؤلاء الفتيات.