أكد ل«عكاظ» مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام أن تسجيل المكالمات لغرض استدراج أشخاص وابتزازهم يعد جريمة يعاقب عليها النظام. وأوضح أن جهات التحقيق تعتبر التسجيل قرينة وليست دليلا، ولا تأخذ بها دائما ولا تعتبر بها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء صد للدعاوى الكيدية التي تصدر من أشخاص يهدفون إلى التنكيل بخصومهم وإلحاق الضرر بهم. وبين «الدليل لو نتج بطريقة غير شرعية فإنه لا يقبل ويعد غير شرعيا لدى جهات التحقيق»، مفيدا «التسجيلات الصوتية عرضة للتحريف والتغيير والدبلجة فتكون غير دقيقة». وأفاد المصدر أن القضايا التي ترد مشفوعة بتسجيل صوتي لمكالمات، تتمثل في ثلاث صور، فإما أن تكون لإثبات جريمة سابقة بحق المسجل عليه، أو تنصتا من الغير، أو خلقا للجريمة، موضحا أن تسجيل المكالمات الصوتية لإثبات الجريمة لا تجوز إلا بإذن من رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ولمدة محدودة ولغرض محدود وضيق جدا. وبين المصدر ذاته أن المتقدم بدعاوى فيها استدراج مرتكب لجريمة، ويحق لمن تضرر منه رفع دعوى قضائية ضده، معتبرا أن ذلك من باب النميمة ونشر الفتنة بين المواطنين. وأضاف: أما التنصت على المكالمات والابتزاز بواسطة وسائل إلكترونية، فإن النظام يعد الذي أقدم على هذا الفعل مرتكبا لإحدى جرائم المعلوماتية، وتشمله العقوبة وفق النظام الخاص بذلك.