جرى التطرق أثناء لقائي مع وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي إلى واقع أزمة البطالة المتباينة في سعتها وعمقها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعن مدى نجاعة التصورات والمعالجات والخطط (الرسمية) المطروحة والمطبقة، أو التقييمات والأطروحات المقترحة من قبل المختصين والباحثين وممثلي المجتمع المدني ومن ضمنهم ممثلو العمال والعاطلين عن العمل بهدف التخفيف من وقع تأثيراتها الخطيرة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والنفسية. التأمين ضد التعطل هو أحد تلك الإجراءات الحيوية المقترحة والمطبقة للتعامل مع أزمة البطالة وإفرازاتها السلبية البعيدة المدى، مع أنه يندرج ضمن الحلول الآنية والمباشرة، في الوقت الذي يتعين فيه معالجة الأزمة من جذورها وليس من خلال إجراءات محدودة تعالج النتائج والعوارض فقط، مما يتطلب مزيدا من الجدية والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية لدى وضع الخطط الاستراتيجية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى على صعيد العمالة والتوظيف وتوطينها، بحيث تكون ذات جدوى وفعالية، وقبل كل شيء ضمان الالتزام بها وتنفيذها على أرض الواقع، ومعرفة وتشخيص دقيق لطبيعة المعوقات الموضوعية والذاتية التي حالت وتحول دون تنفيذها. على هذا الصعيد تطرق وزير العمل البحريني إلى إعانة البطالة التي أعتبرها من أهم إنجازات وزارته، والمتمثل في «قانون التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين» الذي أصدره وصادق عليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 22 نوفمبر 2006. في ظني أن القانون له الكثير من الإيجابيات.. ضمن هذا السياق نشير إلى أن دولة الكويت تعمل على إعداد مشروع قانون مماثل للتأمين ضد البطالة وذلك لمعالجة أوضاع العمال الكويتيين الذين يتم تسريحهم من العمل، في القطاع غير الحكومي. يتضمن قانون التأمين ضد التعطل البحريني 8 فصول تشمل 40 مادة. نشير سريعا إلى أهم بنود هذا القانون حيث جاء في الفصل الأول في مادته الثانية: تحديد الفئات المشمولة بالتأمين ضد التعطل في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء وهي كالتالي: 1 الموظفون المدنيون العاملون لدى الحكومة الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقا لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ( التي يقابلها نظام الخدمة المدنية في السعودية). 2 عمال القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ( التي يقابلها نظام التأمينات الاجتماعية لدينا). 3 الباحثون عن العمل لأول مرة.. يمكن القول بأن هذا القانون لم يستثن أية فئة متعطلة سواء العاملين القدامى أو الباحثين عن العمل لأول مرة كما حدد القانون في مادته الثالثة الفقرة (أ) اختصاصات وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي من بينها تسجيل المتعطلين وتقرير وتوفير التدريب المناسب للمتعطلين وتقرير استحقاق المتعطل للتعويض وتحديد المبلغ الذي يستحقه المؤمن عليه في حال تعطله أو الإعانة وهوالمبلغ الذي يستحقه الباحث عن العمل لأول مرة أو المؤمن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض، وكذلك حالات وقف صرف التعويض أو الإعانة وتقرير سقوط الحق فيهما. الفقرة (ب) من المادة الثالثة حددت اختصاصات الهيئة في تحصيل الاشتراكات المقررة، وصرف التعويض أو الإعانة، واستثمار وإدارة أموال الحساب الذي يتكون ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كفرع للتأمين ضد التعطل ويكون الحساب مستقلا عن الحسابات الأخرى. المادة الخامسة من القانون حدد موارد الحساب بما يلي: اشتراكات التأمين الشهرية على الوجه التالي 1,1 % من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهريا. 1,2 % من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهريا ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم في القطاع الأهلي. وأخيرا 1,3 % من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهريا . إضافة إلى الهبات والإعانات المشروطة وغير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، والأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته وكذلك ماتخصصه الدولة للحساب من اعتمادات. مواد الفصل الثالث حددت شروط استحقاق المؤمن عليه للتعويض ومدته ومقداره وحده الأدنى وبدء سريان فترة استحقاق التعويض والمدة القصوى لصرف التعويض، ومدة الاشتراك المقررة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة. الجدير بالذكر بأن التعويض يشمل العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء ممن تنطبق عليهم ذات الشروط، وقد حدد القانون مقدار التعويض بواقع 60 % من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري وبحيث لا يقل عن 150 دينارا (1500 ريال) شهريا ولا يزيد على 500 دينار (5000 ريال). مواد الفصل الرابع حددت استحقاق وشروط الإعانة ومقدارها ومدتها وبدء سريان فترة استحقاق الإعانة الذي حدد اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ طلب قيد أسمه ( المتعطل) في السجل حيث قصرته على المواطن البحريني الذي لا يقل عمره عن 18 عاما وألا يكون قد بلغ سن التقاعد. الإعانة وفقا للقانون تشمل الباحث عن العمل لأول مرة بعد اجتيازه بنجاح التدريب المقرر من قبل وزارة العمل في داخل البحرين أو خارجها، والذي يبادر إلى قيد اسمه في السجل الخاص الذي يعده المكتب. وقد حددت المادة 18من الفصل الرابع مقدار الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع 150دينارا شهريا وبواقع 120دينارا شهريا للمتعطلين من غير هؤلاء. كما نشير إلى ما جاء في جريدة القبس الكويتية بتاريخ 22 /7 / 2009 عن مشروع قانون التأمين ضد البطالة في الكويت وقد حدد رأس مال التأمين ضد البطالة من خلال مساهمة الحكومة والمواطن العامل في القطاع الخاص وأصحاب العمل وتبرعات الجهات الخيرية وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. وللحديث صلة. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة