دائما ما يتردد على الأسماع عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)، وهي عبارة تطلق في العادة على من ضيع حقوقه ولم يستوثق لها، ولم يترك في يده أي أداة لاستعادة ما يمكن استعادته من تلك الحقوق، فقد يكون أقرض شخصا ولم يشهد عليه أو يستكتبه، أو سدد قرضا ولم يسترجع ورقة السند، ونحو ذلك من أنواع التفريط التي قد يرتكبها أي منا بحسن نية مع ثقة في الطرف الآخر واستبعاد لناحية الخلاف الثنائي بين الطرفين. وقد يكون التفريط أشد فيهمل المرء كتابة العقد أو يكتب عقدا لا يسمن ولا يغني من جوع.. لكن رغم ذلك فإن هذه العبارة، أعني عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)، ليست ذات معنى ولا قيمة، ولا هي محل اعتبار لدى القانونيين، وقد صححها بعضهم بقوله: القانون لا يحمي المفرطين في حقوقهم، من باب أن من فرط في الاستيثاق لحقه فهو من جنى على نفسه، لكن ثمة قاعدة فقهية قضائية صاغت المعنى بطريقة أدق وأكثر توضيحا للمسألة وهي قولهم: المفرط أولى بالخسارة. وتوضيح ذلك أن القانون إن ضمن شيئا من الحماية للمغفل باعتبار أن التغفيل عذر شرعي في إسقاط التبعات، لكنه قد صادر الحماية عن المفرط إلقاء لذنبه على جنبه كما يقال، وتحميلا على عاتقه جميع جوانب المسؤولية التقصيرية لقاء تفريطه، وإتماما للبيان فإن القاعدة الفقهية ضمنت حق الحماية للكل سواء المغفل أو المفرط، لكن في حالة وجود خسارة لا بد من تحميلها لأحد طرفين ومنهما من استوثق لحقوقه ومن فرط؛ فإن المفرط هو أولى بالخسارة. وعودا على مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) سواء صحت أم لم تصح فإن الشريعة ضمنت للمغفل حماية وصيانة لحقوقه، ومن أهمها إسقاط تصرفات الصغير والمجنون والمحجور عليه لسفه أو عته، كما شرعت الأيمان التي يطلبها الخصم، أو القاضي لاستظهار الحق، وقطع الشك باليقين في حالة انعدام البينات والقرائن. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 274 مسافة ثم الرسالة.