أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء وجه تعميما إلى المحاكم أمس الأول، يسمح لها فيه بعقد جلساتها خارج مقارها عند ضرورة أخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حدا أو تعزيرا. وأوضح التعميم أن قرار المجلس (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أستند في هذا القرار إلى الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب نظام القضاء، وعلى برقية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المتضمنة طلب شخوص أحد القضاة لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حدا أو تعزيرا. وبين التعميم ذاته، أن القرار أستند أيضا إلى المادة 26/1 من نظام القضاء، ونصها: «في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء». وأفاد التعميم، أن القرار صدر بعد الإطلاع على المادة 74 من نظام القضاء، والتي تنص على «تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا..»، نظرا إلى أن المحاكم في أغلب المناطق مشكلة من أكثر من قاض، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.