طالب المواطن موسى بن محمد تدخل إمارة منطقة عسير ومحافظة أحد رفيدة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من ديوان المظالم في أبها، والقاضي بمنحه مبلغ 14.400 ريال تعويضا عن إيقافه 48 يوما بدون محاكمة. وقال: قدمت العديد من الاستدعاءات، وراجعت الجهات ذات العلاقة منذ صدور الحكم في عام 1429ه وحتى اللحظة لم أجد حلا لهذه القضية، مؤكدا أنه سوف يطالب بتعويض مالي آخر عن تأخيره مدة شارفت ثلاثة أعوام. وكان ديوان المظالم أصدر حكما يقضي بتعويضه 14.400 ألف ريال عن إيقافه لمدة 48 يوما دون محاكمة شرعية. ووفقا لصك شرعي صادر من المحكمة الإدارية (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، فإن المواطن أوقف دون حكم شرعي، إذ احتجز على خلفية خلاف مالي مع عاملة منزلية تخصه، حيث طالبت الأخيرة بمستحقاتها بعد هروبها، فسجن قبل ثبوت تنصله عن أداء حقوقها، فيما صدر صك شرعي يقضي بالصلح بينهما ودفع مبلغ اتفق الطرفان عليه. وأكد ل «عكاظ» المدعي أنه استقدم عاملة منزلية تسببت في مشاكل عدة، ثم هربت وأبلغ الشرطة عنها، وتفاجأ أثناء تواجده في عمله بالقبض عليه من شرطة أحد رفيدة. وأضاف: أوقفت دون سبب ثم أطلق سراحي وأعادوني للتوقيف مرة أخرى، ليصبح مجموع مدتي الإيقاف 49 يوما على مدى عامين عقدت خلالهما جلسات في المحكمة الإدارية، إلى أن صدر الحكم بدفع التعويض. وأشار الحكم إلى أنه (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، كما أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا ونظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي). بعرض القضية على المحامي والمستشار القانوني خالد علي شطوان، أوضح (بما أن الأصل في الأحكام النهائية المزيلة بصيغة التنفيذ هو النفاذ حسب ما هو منصوص عليه في صلب المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية، فإن من المستغرب أن لا يتم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطن طوال هذه الفترة، على الرغم من وضوح عنوان الخصم المحكوم عليه والذي هو جهة إدارية ولا مجال للدفع بإعسارها، ويبقى السؤال: هل طرق السائل السبل المعتادة في تنفيذ الأحكام القطعية بأن تقدم بطلب مشفوع بصك الحكم لجهات التنفيذ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما مبرر عدم تنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية في فرع ديوان المظالم، وهو بالتأكيد حكم نهائي مكتسب القطعية ومزيل بالصيغة التنفيذية، وذلك على الرغم من وضوح الأنظمة المستمدة من الشرع وحض ولاة الأمر على بسط العدل وتطبيق النظام بلا استثناء. وعليه نرى أنه لا موجب لتعطيل الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية، وأن من حق السائل شرعا ونظاما السعي لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه متخذا كل السبل النظامية، حيث إن الأنظمة المختلفة لم تترك مسألة قانونية في مهب الإبهام والغموض، بل جعلت حلا لكل إشكال، حيث إن نظام المرافعات الشرعية قد نص في متن المادة (201) منه على طرق الحل إذا ما حدث إشكال في التنفيذ، وذلك بالرفع للجهة مصدرة الحكم للبت في الإشكال. وبناء عليه، فإن للمحكوم عليه مراجعة الدائرة الإدارية بطلب البت في ما يلاقيه من صعوبة تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عنها، كما أن له مخاطبة أمير المنطقة بخصوص تعنت الجهة المحكوم عليها في تسليمه المبلغ المحكوم به وإرفاق صك الحكم والذي سيوجه دون شك لمن يلزم لتنفيذ الحكم القضائي تطبيقا لمبادئ الشرع والعدل.